Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 310

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. ما يجوز للشريكين أن يفعلاه في مال الشركة وما لا يجوز
  4. ٥ - البيع نسيئة

ولو أودَعَ رَجلٌ عندَ رَجلٍ عَينًا، فباعَها المُودَعُ فإنَّه يَضمنُ ذلك بالبَيعِ نَفْسِه، وإذا لَم يُسلِمْ؛ لأنَّ المُودَعَ لا يَجوزُ له البَيعُ بالإجماعِ (¬١).

٥ - البَيعُ نَسيئةً:

اختلَف الفُقهاءُ هل يَجوزُ لِأحدِ الشَّريكَيْن أنْ يَبيعَ نَسيئةً بدونِ إذنِ الآخَرِ أو لا يَجوزُ؟

فذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِأحدِ الشَّريكَيْن أنْ يَبيعَ نَسيئةً بغَيرِ إذنِ شَريكِه؛ لأنَّ فيه تَغريرًا بالمالِ؛ فإنْ فعَل صَحَّ في نَصيبِه، فتُفسَخُ الشَّركةُ فيه، ويَصيرُ مُشترَكًا بينَ المُشتَري والشَّريكِ (¬٢).

وذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجوزُ لِلشَّريكِ -في المُفاوَضةِ والعِنانِ- البَيعُ نَساءً، أي: إلى أجَلٍ مَعلومٍ؛ لأنَّ الإذنَ بالبَيعِ بمُقتَضى الشَّركةِ وُجِد مُطلَقًا، ولأنَّ الشَّركةَ تَنعقِدُ على عادةِ التُّجارِ، ومِن عادَتِهم البَيعُ نَقدًا ونَسيئةً، ولأنَّ المَقصودَ الرِّبحُ، وهو في هذه أكثَرُ، ومهما فاتَ مِنَ الثَّمنِ لَم يَلزَمْه ضَمانُه، إلا أنْ يُفرَضَ ببَيعِ مَنْ لا يُوثَقُ به، أو مَنْ لا يَعرِفُه فيَلزمُه ضَمانُ الثَّمنِ الذي انكَسَر على المُشتَري (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 310 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.