Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 313

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. ما يجوز للشريكين أن يفعلاه في مال الشركة وما لا يجوز
  4. ٧ - التبرع والإقراض بمال الشركة

فإذا قُلنا: يَبطُلُ البَيعُ في نَصيبِ البائعِ فهُما على الشَّركةِ كما كانا.

وإنْ قُلنا: لا يَبطُلُ بَطلتِ الشَّركةُ بينَهما في المِبيعِ؛ لأنَّ حِصَّتَه منه صارَتْ لِلمُشتَري بالابتياعِ، فيَكونُ المُشتَري شَريكَ شَريكِه.

قال أبو إسحاقَ ﵀: ولا يَضمنُ البائِعُ نَصيبَ شَريكِه ما لَم يُسلِمْه؛ لأنَّ ذلك مَوضِعُ اجتِهادٍ لِوُجودِ الاختِلافِ فيه (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: لا يَجوزُ لِأحدِ الشَّريكَيْن أنْ يُحابيَ فيَبيعَ بأنقَصَ مِنْ ثَمنِ المِثلِ أو يَشتريَ بأكثَرَ منه؛ لأنَّ الشَّركةَ انعَقدتْ على التِّجارةِ بالمالِ، وهذه ليست منها، ولأنَّه تَبرُّعٌ وليس له التَّبرُّعُ، ولِمُنافاتِه مَقصودَ الشَّركةِ، وهو طَلبُ الرِّبحِ (¬٢).

٧ - التَّبرُّعُ والإقراضُ بمالِ الشَّركةِ:

قال المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِأحدِ شَريكَيِ المُفاوضةِ والعِنانِ مِنْ غَيرِ إذنِ شَريكِه أنْ يَتبرَّعَ بشَيءٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ مِنْ هِبةٍ ونَحوِها بشَرطِ أنْ يَفعلَ ذلك استِئلافًا لِلشَّركةِ لِيُرغِّبَ الناسَ في الشِّراءِ منه؛ لأنَّه يَعودُ بنَفعٍ على المالِ، وكذلك يَجوزُ له أنْ يَتبرَّع بشَيءٍ خَفيفٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ، ولو كان بغَيرِ استِئلافٍ؛ كإعارةِ آلةٍ، كماعونٍ، ودَفعِ كِسرةٍ لِسائِلٍ أو شَربةِ ماءٍ أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 313 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.