Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 333

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. مبطلات عقد الشركة

وكَلامُ المُنتَهى وغَيرِهما فيما تَقدَّم في الوَكالةِ، ومُقتَضى ما يأتي في المُضاربةِ، إذْ لا فَرقَ.

ولِلوارِثِ المُطالَبةُ لِلشَّريكِ بالقِسمةِ لِمالِ الشَّركةِ؛ فإنْ كان الوارِثُ مَولًى عليه لِكَونِه مَحجورًا عليه، قامَ وليُّه مَقامَه في ذلك، أي: في إبقاءِ الشَّركةِ والمُقاسَمةِ، ولا يَفعلُ الوَليُّ إلا ما فيه المَصلحةُ لِلمُوَلَّى عليه، كسائِرِ التَّصرُّفاتِ؛ فإنْ كان المَيِّتُ قد وَصَّى بمالِ الشَّركةِ أو ببَعضِه لِمُعيَّنٍ فالمُوصى له إذا قَبِلَ يُعَدُّ كالوارِثِ فيما ذكَرنا؛ لِانتِقالِ المِلكِ إليه، وإنْ كان الإيصاءُ به لِغَيرِ مُعيَّنٍ؛ كالفُقراءِ، لَم يَجُزْ لِلوَصيِّ الإذنُ في التَّصرُّفِ، ووجَب دَفعُ المالِ المُوصى به إلى المُوصى لَهم، ويَعزِلُ الوَصيُّ نَصيبَ الميِّتِ ويُفرِّقُه على المُوصى لهم، عَملًا بالوَصيَّةِ.

فإنْ كان على الميِّتِ دَينٌ تَعلَّقَ الدَّينُ بتَركتِه؛ فليس لِلوارثِ إمضاءُ الشَّركةِ حتى يَقضيَ دَينَه؛ فإنْ قَضاه الوارِثُ مِنْ غَيرِ مالِ الشَّركةِ فله إتمامُ الشَّركةِ.

وإنْ قَضاه منه بَطلت الشَّركةُ في قَدْرِ ما قَضى، ذكَره في «المُغني»، و «المُبدعِ»، وغَيرِهما.

لكنَّ مُقتَضى ما تَقدَّم أنَّ الوارِثَ لا يَمنعُ مِنْ إتمامِ الشَّركةِ قبلَ القَضاءِ، لكنْ يَكونُ مَوقوفًا إنْ قَضاه نفَذت الشَّركةُ، كسائِرِ تَصرُّفاتِه؛ وإلا نُقِضت ووَفَّى الدَّينَ مِنْ حِصَّةِ الميِّتِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 333 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.