Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 350

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. يد الشريك يد أمانة
  4. النوع الثاني: شركة المفاوضة
  5. غصب أحد المفاوضين شيئا فهلك أو غاب حتى ضمن

فإنْ أذِنَ له في سِلعةٍ مُعيَّنةٍ جازَ؛ لأنَّه صارَ بالإذنِ له وَكيلًا عنه فيما يَخُصُّه، فكانا بمَنزلةِ رَجُلَيْن اشتَريا سِلعةْ بينَهما بدَينٍ؛ فإنَّه جائِزٌ قَطعًا (¬١).

غَصْبُ أحدِ المُفاوضَيْن شَيئًا فهلَك أو غاب حتى ضمِن:

ولو غصَب أحدُ المُفاوضَيْن شَيئًا فهلَك أو غاب حتى ضمِن، لا يُؤاخَذُ به شَريكُه عندَ أبي يُوسُفَ وابنِ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّةِ، وقال أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ: يُؤاخَذُ به شَريكُه أيضًا (¬٢).

وجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: في كَفالةِ أحدِ المُتفاوِضَيْن وغَصبِه وجِنايَتِه أتَلزمُ شَريكَه أم لا؟

قُلتُ: أيَلزمُ كَفالةُ أحدِ المُتفاوضَيْن شَريكَه أم لا؟ قال: لا يَلزمُ ذلك شَريكَه؛ لأنَّ هذا مَعروفٌ.

قُلتُ: أرأيتَ ما اغتصَب أحَدُ المُتفاوضَيْن، أو عقَر دابَّةً أو أحرَقَ ثَوبًا، أو تَزوَّج امرأةً، أو آجَرَ نَفْسَه فعمِل الطِّينَ والطُّوبَ، أو حمَل على رأسِه، أو نَحوَ هذه الأشياءِ، أو جَنى جِنايةً، أيَلزمُ مِنْ ذلك شَريكَه شَيءٌ أم لا؟

قال: لا شَيءَ على شَريكِه في شَيءٍ مِنْ هذا، ولا يَكونُ له فيما أصابَ شَيءٌ.

قُلتُ: تَحفَظُه عن مالِك؟ قال: لا، ولكنْ هذا رَأيي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 350 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.