Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 368

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. الاشتراك في المباح

عليه، ولا يُقبَلُ إقرارُه بما في يَدِ شَريكِه، ولا بدَينٍ على شَريكِه؛ لأنَّه لا يَدَ له على ذلك (¬١).

الاشتِراكُ في المُباحِ:

اختلَف الفُقهاءُ في الاشتِراكِ في المُباحِ، كالاحتِشاشِ والاصطيادِ، هل يَجوزُ أو لا؟

فذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ الاشتِراكُ في تَملُّكِ المُباحاتِ مِنَ الاحتِشاشِ والاصطيادِ والتَّلصُّصِ على دارِ الحَربِ وسائِرِ المُباحاتِ، كالثِّمارِ المَأخوذةِ مِنَ الجِبالِ والمَعادِنِ؛ لِما رَواه أبو عُبيدةَ عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ قال: «اشْترَكْتُ أنا وعَمَّارٌ وسَعْدٌ فِيما نُصِيبُ يَومَ بَدْرٍ، قال فجَاءَ سَعْدٌ بِأسِيرَيْنِ ولَم أجِئْ أنا وعَمَّارٌ بِشَيْءٍ» (¬٢). ومِثلُ هذا لا يَخفى على رَسولِ اللهِ ﷺ، وقد أقرَّهم عليه؛ لأنَّ غَنائِمَ بَدرٍ كانت لِمَنْ أخذَها مِنْ قَبلِ أنْ يُشرِكَ اللهُ تعالى بينَهم، ولهذا نُقِل أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أخَذَ شَيئًا فهو له»، فكان ذلك مِنْ قَبيلِ المُباحاتِ، مَنْ سبَق إلى أخْذِ شَيءٍ فهو له، فاشتَركوا في مَكسَبٍ مُباحٍ، وفيما ليس بصِناعةٍ، فصَحَّ كما لو اشتَركا في الخياطةِ والقِصارةِ، ولا نُسلِّمُ أنَّ الوَكالةَ لا تَصحُّ في المُباحاتِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 368 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.