Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 372

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. إذا عمل أحد الشريكين في شركة الأبدان ولم يعمل الآخر

ومَحلُّ هذا فيما قَبِلاه، ثم طرَأ مَرضُ أحَدِهما أو غَيبتُه بَعدَما قَبِلاه معًا، ومِثلُه إذا قَبِله أحَدُهما مع وُجودِ الآخَرِ أو في مَرضِه القَريبَيْن اللَّذَيْن يُلغَيانِ.

أمَّا ما قَبِله أحَدُهما بعدَ طُولِ غَيبةِ الآخَرِ أو طُولِ مَرضِه فالأُجرةُ الأصليَّةُ كلُّها له.

فإنْ كَثُرَ وتَفاحشَ وطالَ زَمنُ المَرضِ أو الغَيبةِ بأنْ زادَ على يَومَيْن -وقيلَ: على خَمسةٍ- فلا يُلغى عَملُه، ويَكونُ العامِلُ أحَقَّ به.

فإنِ اشتَركا وشرَطا على أنَّ مَنْ مَرِض منهما مَرضًا طَويلًا أو غابَ غَيبةً بَعيدةً يَكونُ ما عمِلَ الآخَرُ بينَهما؛ فإنَّ الشَّركةَ تَفسُدُ؛ فإنْ عَمِلا كان ما اشتَركا فيه بينَهما، وما انفَرد به أحَدُهما اختَصَّ بأُجرتِه دونَ الآخَرِ.

وإنْ لَم يَشتَرِطاه وأحَبَّ أحَدُهما أنْ يُعطيَ صاحبَه نَصيبَه مما عَمِله جازَ.

وهل يُلغى اليَومانِ مِنَ المُدَّةِ الطَّويلةِ كما تُلغى المُدةُ القَصيرةُ أو لا يُلغيانِ؟ الأوَّلُ قالَه بَعضُ القُرويِّينَ، والآخَرُ قاله اللَّخميُّ (¬١).

وجاء في «المُدَوَّنةِ» في الصانِعَيْن والشَّريكَيْن بعَملِ أيديهما يَمرَضُ أحَدُهما أو يَغيبُ:

قُلتُ: أرأيتَ لو أنَّ قَصارَيْن أو حَدادَيْن أو أهلَ الصِّناعاتِ كلَّهم، اشتَرَك أهلُ نَوعٍ على ما رزَق اللهُ بينَهما فمَرِض أحَدُهما وعمِل الآخَرُ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 372 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.