Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 378

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. التفاضل في الربح والوضيعة

عندَهما فيشتَرِكان على العَملِ والضَّمانِ، لا تَفاضُلَ فيه، فلا يَجوزُ التَّفاضُلُ في الرِّبحِ.

وقال الحَنابِلةُ في المَذهَبِ: الرِّبحُ بينَهما كما شرَطا مِنْ تَساوٍ وتَفاضُلٍ؛ لأنَّ أحدَهما قد يَكونُ أوثَقَ عندَ التُّجارِ وأبصَرَ بالتِّجارةِ مِنَ الآخَرِ، ولأنَّها مُنعقِدةٌ على عَملٍ وغَيرِه، فكان رِبحُها على ما شُرِط كشَركةِ العِنانِ.

ولأنَّها شَركةٌ فيها عَملٌ جازَ ما اتَّفقا عليه في الرِّبحِ كسائِرِ الشَّرِكاتِ، وقَولُ القاضي: «لا مالَ لهما يَعمَلانِ فيه»، قُلنا: إنَّما يَشتَرِكانِ لِيَعمَلا في المُستقبَلِ فيما يَتَّخِذانِه بجاهِهما كما أنَّ سائِرَ الشَّركاتِ إنَّما يَكونُ العَملُ فيها فيما يأتي، فكذا ههنا.

وأمَّا الوَضيعةُ -أي: الخُسرانُ- بتَلَفٍ أو بَيعٍ بنُقصانٍ عما اشتَرى به أو غَيرِ ذلك، فتَكونُ على قَدْرِ مِلكَيْهما فيما يَشتريانِه عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ، فمَن له فيه ثُلُثانِ فعليه ثُلُثا الوَضيعةِ، ومَن له الثُّلثُ فعليه ثُلثُها.

وقال الحَنابِلةُ: سَواءٌ كان الرِّبحُ بينَهما كذلك أو لا؛ لأنَّ الوَضيعةَ نَقصُ رأسِ المالِ، وهو مُختَصٌّ بمِلاكِه، فيُوزَّعُ بينَهما على قَدْرِ الحِصصِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 378 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.