Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الغسل
  3. إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل فنواهما مرة واحدة

إذا اجتمَعَ شَيئانِ يُوجِبان الغُسلَ فنَواهُما مَرةً واحِدةً:

إذا اجتمَعَ شَيئانِ يُوجِبانِ الغُسلَ، كالحَيضِ والجَنابةِ أو التِقاءِ الخِتانَينِ والإِنزالِ ونَواهما بطَهارتِه أجزَأَه عنهما في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، ومنهم أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَكنْ يَغتسِلُ من الجِماعِ إلا غُسلًا واحِدًا، وهو يَتضمَّنُ شَيئَينِ، إذْ هو لازِمٌ للإِنزالِ في غالِبِ الأَحوالِ، ولأنَّهما سَببانِ يُوجِبانِ الغُسلَ، فإِجزاءُ الغُسلِ الواحِدِ عنهما كالحَدثِ والنَّجاسةِ، وهكذا الحُكمُ إذا اجتمَعَت أَحداثٌ تُوجِبُ الطَّهارةَ الصُّغرى كالنَّومِ وخُروجِ النَّجاسةِ واللَّمسِ بشَهوةٍ، فنَواها بطَهارتِه أو نَوى رَفعَ الحَدثِ أو استِباحةَ الصَّلاةِ أجزَأَ عن الجَميعِ (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ نَوى أحَدُهما أو نَوَت المَرأةُ غُسلَ الحَيضَ دونَ غُسلِ الجَنابةِ فهل تُجزئُه عن الأُخرى؟ على وَجهَينِ:

أحدُهما: تُجزئُه عن الآخَرِ؛ لأنَّه غُسلٌ صَحيحٌ نَوى به الفَرضَ فأجزَأَه كما لو نَوى استِباحةَ الصَّلاةِ.

والثاني: تُجزئُه كما نَواه دونَ ما لم يَنوِه لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نَوى» (¬٢)، وهكذا لو اغتسَلَ للجُمُعةِ هل تُجزئُه عن الجَنابةِ على وَجهَينِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 506 (SanadKitab #30065, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.