Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 401

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. ثالثا: المال
  4. ١ - أن يكون من النقدين فلا تصح بالعروض

«لا يَصلُحُ أنْ يُقارِضَ الرَّجلُ اليَهوديَ والنَّصرانيَّ»، قال اللَّيثُ، وقال رَبيعةُ: «لا يَنبَغي له أنْ يُقارِضَ رَجلًا يَستِحلُّ في دِينِه أكلَ الحَرامِ» (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ: تُكرَهُ مُشارَكةُ الذِّمِّيِّ مُطلَقًا، ومَن لا يَحترِزُ مِنَ الرِّبا ونَحوِه، سَواءٌ كان هو المُتصرِّفَ بالبَيعِ والشِّراءِ، أو المُسلِمُ؛ لِما رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّه قال: «أكرَهُ أنْ يُشارِكَ المُسلِمُ اليَهوديَّ والنَّصرانيَّ»، ولا مُخالِفَ له.

ولأنَّهم لا يَمتَنِعون مِنَ الرِّبا، ومِن بَيعِ الخُمورِ، ولا يُؤمَنُ أنْ يَكونَ مالُه الذي عَقدَ عليه الشَّركةَ مِنْ ذلك، فكُرِه؛ فإنْ عَقدَ الشَّركةَ معه صحَّ؛ لأنَّ الظاهِرَ مما هو بأيديهم أنَّه مِلكُهم، وقد «اقتَرضَ النَّبيُّ ﷺ مِنْ يَهوديٍّ شَعيرًا، ورَهنَه دِرعَه» (¬٢).

ثالثًا: المالُ:

يُشترطُ في مالِ القِراضِ ما يَلي:

١ - أنْ يَكونَ مِنَ النَّقدَيْن، فلا تَصحُّ بالعُروضِ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ القِراضَ بالدَّنانيرِ والدَّراهمِ جائِزٌ (¬٣) لأنَّهما ثَمنُ المَبيعاتِ، وقيمُ المُتلفاتِ، والناسُ يَشترِكونَ بهما مِنْ زَمنِ النَّبيِّ ﷺ إلى زَمنِنا مِنْ غَيرِ نَكيرٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 401 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.