Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 404

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. ثالثا: المال
  4. ٢ - أن يكون رأس المال عينا لا دينا
  5. أ- المضاربة بالدين على العامل

لأنَّه يُؤدِّي إلى ما ذكَرناه، وكذلك اعتِبارُها وَقتَ المُفاضَلةِ، وإذا أدَّى إلى هذا وجَب مَنعُه (¬١).

٢ - أنْ يَكونَ رَأسُ المالِ عَينًا لا دَينًا:

اشتَرطَ جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ أنْ يَكونَ رأسُ المالِ شَيئًا مُعيَّنًا حاضِرًا لا دَينًا في الذِّمَّةِ؛ فإنْ كان دَينًا لَم تَصحَّ.

والمُضاربةُ بالدَّينِ لا تَخلو مِنْ أنْ تَكونَ بالدَّينِ على العامِلِ أو بالدَّينِ على غَيرِ العامِلِ.

أ- المُضارَبةُ بالدَّينِ على العامِلِ:

ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ، وحَكاه ابنُ المُنذِرِ إجماعًا إلى أنَّ المُضاربةَ بدَينٍ لِرَبِّ المالِ على العامِلِ لا تَصحُّ، فإنْ كان لِرَبِّ المالِ دَينٌ على رَجُلٍ فقال له: اعمَلْ بدَيْني الذي عِندَك مُضارَبةً بالنِّصفِ أو الثُّلثِ فسَدت المُضارَبةُ.

قال ابنُ المُنذِرِ ﵀ (¬٢): أجمَع كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 404 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.