Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. شروط وجوب التيمم

شُروطُ وُجوبِ التَّيممِ:

يُشترطُ لوُجوبِ التَّيممِ ما يَلي:

أ- البُلوغُ، فلا يَجبُ التَّيممُ على الصَّبيِ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ.

ب- القُدرةُ على استِعمالِ الصَّعيدِ.

ج- وُجودُ الحَدثِ الناقِضِ، أمَّا مَنْ كانَ على طَهارةٍ بالماءِ فلا يَجبُ عليه التَّيممُ.

أمَّا الوَقتُ فإنَّه شَرطٌ لوُجوبِ الأداءِ عندَ بَعضِهم، لا لأصلِ الوُجوبِ، ومِن ثَمَّ لا يَجبُ التَّيممُ إلا إذا دخَلَ الوَقتُ عندَهم، فيَكونُ الوُجوبُ مُوسَّعًا في أوَّلِه ومُضيَّقًا إذا ضاقَ الوَقتُ.

هذا وللتَّيممِ شُروطُ وُجوبٍ وصِحةٍ مَعًا، وهي:

أ- الإِسلامُ: فلا يَجبُ التَّيممُ على الكافِرِ؛ لأنَّه غيرُ مُخاطَبٍ، ولا يَصحُّ منه؛ لأنَّه ليسَ أهلًا للنِّيةِ.

ب- انقِطاعُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ.

ج- العَقلُ.

د- وُجودُ الصَّعيدِ الطَّهورِ؛ فإنَّ فاقِدَ الصَّعيدِ الطَّهورِ لا يَجبُ عليه التَّيممُ ولا يَصحُّ منه بغيرِه حتى ولو كانَ طاهِرًا فقط، كالأرضِ التي أصابَتها نَجاسةٌ ثم جَفَّت؛ فإنَّها تَكونُ طاهِرةً تَصحُّ الصَّلاةُ عليها، ولا تَكونُ مُطهِّرةً فلا يَصحُّ التَّيممُ بها (¬١)، وسيَأتي تَفصيلُ بَقيةِ الشُّروطِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 511 (SanadKitab #30065, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.