Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 474

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. خامسا: العمل
  4. ما يجوز للمضارب فعله وما لا يجوز
  5. ٥ - السفر بمال المضاربة
  6. نفقة المضارب من مال المضاربة في السفر والحضر
  7. ثانيا: أن يضارب بالمال في السفر

بتَسفيرِه إلى المَوضِعِ الذي أذِنَ له فيه مُعتَقِدًا أنَّه مُستحِقٌّ لِلنَّفقةِ ذاهِبًا وراجِعًا؛ فإذا قطَع عنه النَّفقةَ تَضرَّر بذلك (¬١).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فقالوا: إذا شرَط النَّفقةَ في السَّفرِ أو الحَضرِ فسَد العَقدُ في الأصَحِّ، وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: يَصحُّ؛ لأنَّه مِنْ مَصالِحِ العَقدِ (¬٢).

ثانيًا: أنْ يُضارِبَ بالمالِ في السَّفرِ:

اختلَف الفُقهاءُ في المُضارِبِ إذا سافَرَ بمالِ مُضاربةً هل تَكونُ نَفقَتُه في أثناء السَّفرِ مِنْ مالِ المُضاربةِ أو مِنْ مالِ نَفْسِه؟

فذهَب الشافِعيَّةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ نَفقةَ المُضارِبِ تَكونُ مِنْ مالِ نَفْسِه، وليس مِنْ مالِ المُضاربةِ؛ لأنَّ نَفَقتَه تَخُصُّه، فكانت عليه كنَفَقةِ الحَضرِ، وأجرِ الطَّبيبِ وثَمنِ الطِّبِّ، ولأنَّه دخَل على أنَّه يَستحِقُّ مِنَ الرِّبحِ الجُزءَ المُسمَّى فلا يَكونُ له غَيرُه، ولأنَّه لو استَحقَّ النَّفقةَ أفضَى إلى أنْ يَختصَّ بالرِّبحِ إذا لَم يَربَحْ سِوى ما أنفَقَه؛ لأنَّ النَّفقةَ قد تَستغرِقُ الرِّبحَ فيَلزمُ انفِرادُه به، وقد تَزيدُ عليه فيَلزمُ أخذُه مِنْ رأسِ المالِ، وهو يُنافي مُقتَضاه.

فإنْ شرَط النَّفقةَ في السَّفرِ أو الحَضرِ فسَدَت المُضاربةُ عندَ الشافِعيَّةِ في الأصَحِّ كما تَقدَّم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 474 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.