Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 518

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. أركان التيمم
  4. الركن الأول: النية
  5. ما ينويه بالتيمم

أنَّ جُنبًا تَيمَّم لجَنابتِه ثم أحدَثَ بعدَ تَيمُّمِه ووَجَد الماءَ لزِمَه أنْ يَغتسلَ به، فلو كانَ التَّيممُ رافِعًا لحَدثِه لكانَ حُكمُ الجَنابةِ ساقِطًا ولزِمَه أنْ يَتوضَّأَ؛ لمَا طرَأَ من حَدثِه، وفي ذلك أقوى دَليلٍ على بَقاءِ الحَدثِ الأولِ بعدَ تَيَّممِه، ثم يُقالُ: إنَّما بطَلَ تَيمُّمُه بالحَدثِ الطارِئِ، وإنْ كانَ مُحدِثًا؛ لأنَّ التَّيممَ تُباحُ به الصَّلاةُ بالحَدثِ الأولِ لا بالحَدثِ الطارِئِ (¬١).

إلا أنَّهم اختَلَفوا في النِّيةِ هل هي رُكنٌ أو شَرطٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّها شَرطٌ.

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّها رُكنُ أداءِ فَرضٍ (¬٢).

ما يَنويه بالتَّيممِ:

قالَ الحَنفيةُ: يُشترطُ لصِحةِ نيةِ التَّيممِ الذي تَصحُّ به الصَّلاةُ أنْ يَنويَ أحدَ أُمورٍ ثَلاثةٍ:

إمَّا نيةَ الطَّهارةِ من الحَدثِ.

وإمَّا استباحةَ الصَّلاةِ.

وإمَّا نيةَ عِبادةٍ مَقصودةٍ لا تَصحُّ بدونِ طَهارةٍ: كالصَّلاةِ، أو سَجدةِ التِّلاوةِ، أو صَلاةِ الجِنازةِ عندَ فَقدِ الماءِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 518 (SanadKitab #30065, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.