Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 520

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. أركان التيمم
  4. الركن الأول: النية
  5. ما ينويه بالتيمم

ويَجبُ عليه أنْ يَلحَظَ في النِّيةِ الحَدثَ الأكبَرَ إنْ كانَ أكبَرَ، بل يَنوي استِباحةَ الصَّلاةِ من الحَدثِ الأكبَرِ؛ فإنْ لم يَلحَظْ بأنْ نَسيَه أو لم يَعتقِدْ أنَّه عليه لم يُجزِئْه وأعادَ تَيمُّمَه أبدًا، هذا إذا نَوى استِباحةَ الصَّلاةِ أو استِباحةَ ما منَعَه الحَدثُ؛ فإنْ نَوى فَرضَ التَّيممِ يُجزئُه عن الأصغَرِ والأكبَرِ إنْ لم يَلحَظْه ونيَّةُ الأكبَرِ مع الأصغَرِ مَندوبةٌ، فلو اقتصَرَ على نيةِ الأكبَرِ أجزَأَه عن الأصغَرِ، ولو اعتقَدَ أنَّ عليه الأكبَرَ فنَواه ثم تَبيَّنَ له خِلافُه أجزَأَه أيضًا ولا يَنوي رَفعَ الحَدثِ؛ لأنَّ التَّيممَ لا يَرفعُ الحَدثَ.

ولا يَجوزُ أنْ يُصليَ فَرضًا بتَيممٍ نَواه لغيرِه، ويُندبُ تَعيُّنُ الصَّلاةِ من فَرضٍ أو نَفلٍ أو هُما (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه يَنوي استِباحةَ الصَّلاةِ ونَحوَها مما تَفتقرُ استِباحتُه إلى طَهارةٍ، كطَوافٍ، وحَملِ مُصحفٍ، وسُجودِ تِلاوةٍ، ولو تَيممَ بنيةِ استِباحةِ الصَّلاةِ ظانًّا أنَّ حَدثَه أصغَرُ فكانَ أكبَرَ أو عكسَه صَحَّ قَطعًا؛ لأنَّ مُوجبَهما واحِدٌ، ولو تَعمَّدَ ذلك لم يَصحَّ في الأصَحِّ لتَلاعبِه.

ولو أجنَبَ في سَفرِه ونَسيَ وكانَ يَتيممُ وَقتًا ويَتوضَّأُ وَقتًا أعادَ صَلواتِ الوُضوءِ فقط.

ولا تَكفي نيةُ رَفعِ الحَدثِ الأصغَرِ، أو الحَدثِ الأكبَرِ، أو نيةُ الطَّهارةِ عن أحدِهما؛ لأنَّ التَّيممَ لا يَرفعُ الحَدثَ لبُطلانِه بزَوالِ مُقتَضيه، بدَليلِ قَولِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 520 (SanadKitab #30065, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.