Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 553

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. فصل فيما يجوز لرب المال فعله وما لا يجوز
  3. زكاة مال المضاربة

٢ - وكان العامِلُ ورَبُّ المالِ حُرَّيْن.

٣ - أنْ يَكونا مُسلِمَيْن.

٤ - أنْ يَكونا بلا دَيْنٍ عليهما.

٥ - أنْ يَكونَ رأسُ المالِ مع الرِّبحِ نِصابًا فأكثَرَ، أو كان رأسُ المالِ مع الرِّبحِ أقَلَّ مِنْ نِصابٍ، ولكِنْ عندَ رَبِّه ما يُكمِلُه؛ لأنَّ زَكاتَه تابِعةٌ لِزَكاةِ رَبِّ المالِ.

فإنْ كان رأسُ المالِ عَشَرةَ دَنانيرَ ودفَعها رَبُّها لِلعامِلِ على أنْ يَكونَ لِرَبِّها جُزءٌ مِنْ مِئةِ جُزءٍ مِنَ الرِّبحِ فرِبحُ المالِ مِئةٌ؛ فإنَّ رَبَّه لا يُزكِّي؛ لأنَّ مَجموعَ رأسِ المالِ وحِصَّتُه مِنَ الرِّبحِ أحدَ عَشَرَ، وكذلك العامِلُ لا يُزكِّي بل يَستقبِلُ بما خَصَّه وهو تِسعةٌ وتِسعونَ حَولًا مِنْ وَقتِ قَبضِه (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ: إذا دفَع إلى رَجلٍ ألفَ دِرهَمٍ قِراضًا على أنَّ الرِّبحَ بينَهما نِصفان فحالَ الحَولُ وقد صارتْ ألفَيْن بُنِيت على المُضاربَ، متى يَملِكُ الرِّبحَ؟ وفيه قَولانِ كما تَقدَّم:

أحَدُهما: يَملِكُه بالمُقاسَمةِ، وهو الأظهَرُ في المَذهبِ، فعلى هذا تَكونُ زَكاةُ الجَميعِ على رَبِّ المالِ؛ فإنْ أخرَجَها مِنْ عَينِ المالِ فمِن أينَ تُحسَبُ؟ فيه ثلاثةُ أوْجُهٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 553 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.