Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 558

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. فصل فيما يجوز لرب المال فعله وما لا يجوز
  3. حكم القراض هل هو عقد لازم أو جائز؟

وليس لِعامِلٍ إخراجُ زَكاةٍ تَلزَمُ رَبَّ المالِ بلا إذنِه نَصًّا، فيَضمَنُها؛ لأنَّه ليس وَلِيًّا له، ولا وَكيلًا عنه فيها.

ويَصحُّ شَرطُ كلٍّ منهما -أي: رَبِّ المالِ والعامِلِ- زَكاةَ حِصَّتِه مِنَ الرِّبحِ على الآخَرِ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ شَرطِه لِنَفْسِه نِصفَ الرِّبحِ وثُمنَ عُشرِهِ مَثَلًا.

ولا يَصحُّ شَرطُ زَكاةِ رأسِ المالِ أو زَكاةِ بَعضِه مِنَ الرِّبحِ؛ لأنَّه قد يَحطُّ بالرِّبحِ كشَرطِ دَراهِمَ مَعلومةٍ (¬١).

حُكمُ القِراضِ هل هو عَقدٌ لازِمٌ أو جائِزٌ؟

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُضاربةَ قبلَ العَملِ جائِزةٌ، فيَجوزُ لِكُلٍّ مِنَ العامِلِ ورَبِّ المالِ فَسخُ العَقدِ قبلَ الشُّروعِ في العَملِ.

وفي قَولٍ لِلمالِكيَّةِ: لَازِمةٌ بالعَقدِ.

ثم اختَلَفوا إذا عَمِل المُضارِبُ بمالِ المُضاربةِ هل يَجوزُ له أنْ يَفسَخَ عَقدَ المُضاربةِ أو لا يَجوزُ، إلا بإذنِ شَريكِه.

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّ عَقدَ المُضاربةِ جائِزٌ، فيَجوزُ لِكلٍّ مِنْ رَبِّ المالِ أو العامِلِ فَسخُ عَقدِ المُضاربةِ متى شاءَ، سَواءٌ كان قبلَ العَملِ أو بعدَه، لكنْ على تَفصيلٍ عندَهم بيانُه كما يَلي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 558 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.