Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 569

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. فصل في اختلاف العامل ورب المال
  3. ١ - الاختلاف في قدر الجزء المشروط من الربح

فصل في اختِلافُ العامِلِ ورَبِّ المالِ

قد يَختلِفُ العامِلُ ورَبُّ المالِ في أُمورٍ تَتعلَّقُ بالمالِ والمُضاربةِ، وهي على التَّفصيلِ الآتي:

١ - الاختِلافُ في قَدْرِ الجُزءِ المَشروطِ مِنَ الرِّبحِ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا اختلَف رَبُّ المالِ والعامِلُ في قَدرِ الجُزءِ المَشروطِ مِنَ الرِّبحِ فادَّعى العامِلُ النِّصفَ مَثلًا وقال رَبُّ المالِ: «الثُّلثُ»، هل يَكونُ القَولُ قَولَ رَبِّ المالِ أو قَولَ العامِلِ، أو يَتحالَفان؟ على أقوالٍ:

قال الحَنفيَّةُ -خِلافًا لِزُفَرَ والحَنابِلةِ في المَذهبِ-: القَولُ قَولُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ رَبَّ المالِ يُنْكِرُ السُّدسَ الزائِدَ واشتِراطُه له والقَولُ قَولُ المُنكِرِ، ولأنَّه لو أنكَر الرِّبحَ رأسًا كان القَولُ قَولَه، فكذلك قَدرُه، ولأنَّ شَرطَ الرِّبحِ يُستفادُ مِنْ قِبَلِه، فكان القَولُ في مِقدارِ المَشروطِ قَولَه، ألَا تَرى أنَّه لو أنكَرَ الشَّرطَ رأسًا فقال: لَم أشرُطْ لكَ رِبحًا؛ وإنَّما دَفعتُ إليكَ بِضاعةً، كان القَولُ قَولَه، فكذا إذا أقَرَّ ببَعضٍ دونَ بَعضٍ.

فإنْ أقاما جَميعًا البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ العامِلِ.

وقال زُفَرُ وأبو حَنيفةَ في قَولِه الأولِ: القَولُ قَولُ العامِلِ؛ لِأنَّهما اتَّفقا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 569 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.