Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 585

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. فصل في اختلاف العامل ورب المال
  3. ١٠ - الاختلاف في رد رأس المال على المالك

الدَّعوتَيْن جَميعًا؛ لِاتِّفاقِهما على أنَّه كان أمانةً؛ لأنَّ أحَدَهما يَدَّعي أنَّه أمانةٌ على سَبيلِ الوَديعةِ والآخَرَ يَدَّعي أنَّه أمانةٌ على سَبيلِ القِراضِ.

وإنْ قال رَبُّه: هو قِراضٌ، وقال العامِلُ: بل وَديعةٌ، فالقَولُ لِلعامِلِ؛ لأنَّ رَبَّه مُدَّعٍ على العامِلِ الرِّبحَ، وهذا إذا تَنازَعا بعدَ العَملِ وإلا فقَولُ رَبِّه كاختِلافِهما في الجُزءِ قبلَ العَدمِ (¬١).

وقال الحَنفيَّةُ: لو قال رَبُّ المالِ: «أخَذتَه غَصبًا»، وقال القابِضُ: «دَفعتَه وَديعةً»، يَضمَنُ القابِضُ كما لو قال المُودَعُ: «أخَذتُه وَديعةً»، وقال المالِكُ: «أخَذتَه غَصبًا» (¬٢).

١٠ - الاختِلافُ في رَدِّ رأسِ المالِ على المالِكِ:

إذا اختلَف رَبُّ المالِ والمُضارِبُ في رَدِّ رأسِ مالِ المُضاربةِ فادَّعى المُضارِبُ أنَّه رَدَّه على المالِكِ وأنكَره المالِكُ، اختلَف الفُقهاءُ هل يُقبَلُ قَولُ المُضاربِ أو قَولُ المالِكِ رَبِّ المالِ.

فذهَب الحَنفيَّةُ (¬٣) والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ القَولَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 585 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.