Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 595

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. مطلب في الجحود بعد الإقرار
  3. ٣ - إذا خسر العامل فاستقرض لإكمال مال المضاربة خشية انتزاعه منه

وهو أيضًا قَولُ الحَنابِلةِ؛ فإنَّهم قالوا: ولو أنَّ العامِلَ خَسِر فقال لِرَجلٍ: «أقرِضْني ما أُتَمِّمُ به رأسَ المالِ لِأعرِضَه على رَبِّه؛ فإنَّني أخشى أنْ يَنزِعَه مِنَّي إنْ عَلِم بالخَسارةِ»، فأقرَضه فعَرَضه على رَبِّ المالِ وقال: «هذا رأسُ مالِكَ»، فأخَذه فلَه ذلك، ولا يُقبَلُ رُجوعُ العامِلِ عن إقرارِه إنْ رجَع، ولا تُقبَلُ شَهادةُ المُقرِضِ له؛ لأنَّه يَجُرُّ إلى نَفْسِه نَفعًا، وليس له مُطالبةُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ العامِلَ مَلَكه بالقَرضِ ثم سَلَّمه إلى رَبِّ المالِ، ولكنْ يَرجِعُ المُقرِضُ على العامِلِ لا غَيرُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 595 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.