Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 530

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. أركان التيمم
  4. الركن الثاني: مسح الوجه واليدين
  5. هل المفروض ضربة واحدة أو ضربتان؟

هل المَفروضُ ضَربةٌ واحِدةٌ أو ضَربَتانِ؟

ثم إنَّ المَفروضَ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ ضَربَتانِ: ضَربةٌ للوَجهِ وضَربةُ لليَدينِ.

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفَرضَ هو الضَّربةُ الأُولى، والثانيةُ سُنةٌ.

والسَّببُ في اختِلافِهم: أنَّ آيةَ التَّيممِ مُجمَلةٌ في ذلك، والأَحاديثُ الوارِدةُ مُتعارِضةٌ وقياسُ التَّيممِ على الوُضوءِ في جَميعِ أَحوالِه غيرُ مُتَّفقٍ عليه، والذي في حَديثِ عَمارٍ الثابِتِ من ذلك إنَّما هو ضَربةٌ واحِدةٌ للوَجهِ والكَفَّين مَعًا، ولكنْ ورَدَت أَحاديثُ فيها ضَربَتانِ كما سبَقَ فرَجَّحها بَعضُهم لإمكانِ قياسِ التَّيممِ على الوُضوءِ.

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: اختَلفَ العُلماءُ في عَددِ الضَّرباتِ على الصَّعيدِ للتَّيممِ، فمنهم مَنْ قالَ: واحِدةٌ، ومنهم مَنْ قالَ: اثنَتان، والذين قالوا: اثنَتانِ منهم مَنْ قالَ: ضَربةٌ للوَجهِ وضَربةٌ لليَدينِ، وهُم الجُمهورُ، وإذا قُلتَ: الجُمهورُ، فالفُقهاءُ الثَّلاثةُ مَعدودون فيهم، أعني مالِكًا والشافِعيَّ وأبا حَنيفةَ.

ومنهم مَنْ قالَ: ضَربَتان لكلِّ واحِدٍ منهما، أعني لليَدِ ضَربَتانِ وللوَجهِ ضَربَتانِ.

والسَّببُ في اختِلافِهم: أنَّ الآيةَ مُجمَلةٌ في ذلك، وأنَّ الأَحاديثَ مُتعارِضةٌ، وقياسُ التَّيممِ على الوُضوءِ في جَميعِ أَحوالِه غيرُ مُتفَقٍ عليه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 530 (SanadKitab #30065, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.