Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 633

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. الحكم إذا فسد القراض
  3. الثالث: لا ضمان عليه كالقراض الصحيح

الثالِثُ: لا ضَمانَ عليه كالقِراضِ الصَّحيحِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ وهو مَرويٌّ عن أبي يُوسُفَ ومُحمدٍ وهو ظاهِرُ الرِّوايةِ عندَ الحَنفيَّةِ وبه يُفتَى أنَّه لا ضَمانَ على المُضاربِ في المُضاربةِ الفاسِدةِ فيما يَتلَفُ بغَيرِ تَعدِّيه وتَفريطِه؛ لأنَّه ما كان القَبضُ في صَحيحِه مَضمونًا كان مَضمونًا في فاسِدِه، وما لَم يَكُنْ مَضمونًا في صَحيحِه لَم يُضمَنْ في فاسِدِه كالوَكالةِ، ولأنَّها إذا فسَدت صارتْ إجارةً، والأجيرَ لا يَضمَنُ سُكنى ما تَلِف بغَيرِ تَعدِّيه ولا فِعلِه، فكذا ههنا.

وذهَب أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ فيما نقَله عنهما الطَّحاويُّ ﵀ إلى أنَّه يَضمَنُ في المُضاربةِ الفاسِدةِ كما في الأجيرِ المُشتَرَكِ إذا هلَك المالُ في يَدِه بما يُمكِنُ التَّحرُّزُ عنه.

وقال الإسبيجابيُّ ﵀: والأصَحُّ أنَّه لا ضَمانَ على قَولِ الكلِّ كما في «العِنايةِ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 633 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.