Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 51

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الرابع: الثمار
  4. حكم الزيادة والحط بعد العقد

حُكمُ الزِّيادةِ والحَطِّ بعدَ العَقدِ:

نَصَّ الحَنفيَّةُ على جَوازِ الزِّيادةِ على الشَّرطِ المَذكورِ، وجَوازِ الحَطِّ عَنه.

قالوا: الأصلُ فيه أنَّ كلَّ مَوضِعٍ احتَمَلَ إنشاءَ العَقدِ احتَمَلَ الزِّيادةَ، وإلَّا فلا، والحَطُّ جائِزٌ في المَوضِعَيْنِ كَما في الزِّيادةِ في الثَّمنِ والمُثَمنِ في البَيعِ.

فَإذا تَعاقَدَ الرجُلانِ على مُساقاةٍ بالنِّصفِ وعَمِلَ فيها العامِلُ حتى حَصَلَ الخارِجُ ثم زادَ أحَدُهما الآخَرَ مِنْ نَصيبِه السُّدُسَ وحَصَلَ له الثُّلُثَانِ ورَضيَ بذلك الآخَرُ؛ فإنْ كانَ ذلك قبلَ أنْ يَتناهَى عِظَمُ البُسْرِ جازَ؛ لأنَّ ابتِداءَ العَقدِ بَينَهما في هذه الحالةِ يَصحُّ، ما دامَ المَعقودُ عليه بحَيثُ يَزدادُ بعَملِ العامِلِ؛ فتَصحُّ الزِّيادةُ أيضًا مِنْ أيِّهِما كانَ لِصاحِبِه.

وإنْ كانَ بعدَ تَناهِي عِظَمِ البُسْرِ؛ فإنْ كانَ الزَّائِدُ صاحِبَ النَّخلِ فهو باطِلٌ؛ لأنَّ ابتِداءَ العَقدِ بَينَهما في هذه الحالةِ لا يَصحُّ، فكانَ بمَعنَى الزِّيادةِ في الثَّمنِ بعدَ هَلاكِ المَعقودِ عليه، وهذا لأنَّ العَقدَ قد انتَهَى؛ فلا يُمكِنُ إسنادُ الزِّيادةِ على سَبيلِ الِالتِحاقِ بأصلِ العَقدِ، وهي في الحالِ هِبةُ غيرِ مَقسومٍ؛ فلا يَكونُ صَحيحًا.

وإنْ كانَ العامِلُ هو الزَّائِدَ فهو جائِزٌ؛ لأنَّه يَستَوجِبُ بالشَّرطِ، فيَكونُ هذا منه حَطًّا لا زيادةً؛ لأنَّه يَصحُّ الحَطُّ مِنْ الأُجرةِ، واحتِمالُ الإنشاءِ لَيسَ بشَرطٍ لِصِحَّةِ الحَطِّ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 51 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.