Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 54

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الخامس: العمل
  4. الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ شُرِطَ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ عَملُ مالِكٍ أو عَملُ غُلامِه مع العامِلِ بأنْ شرطَ أنْ يُعينَه في العَملِ صَحَّ، كَشَرطِه عليه عَمل بَهيمةٍ، وَلا يَضُرُّ عَملُ المالِكِ بلا شَرطٍ.

وإنْ شرطَ العامِلُ أنَّ أجرَ الأجيرِ الذي يَستَعينُ به يُؤخَذُ مِنْ ثَمنِ الثَّمرةِ وقدَّرَ العامِلُ الأُجرةَ أو لَم يُقَدِّرْها لَم يَصحَّ ذلك؛ كَما لَو شرطَ لِنَفسِه أجْرَ عَملِهِ؛ لأنَّ العَملَ عليه؛ فلا يَصحُّ شَرطُ أخْذِ عِوَضِه (¬١).

الشَّرطُ الثالِثُ: ألا يُشترَطَ عليه عَملٌ ليس مِنْ أعمالِ المُساقاةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ لِصِحَّةِ المُساقاةِ ألَّا يَشتَرِطَ المالِكُ على العامِلِ ما لَيسَ مِنْ جِنسِ أعمالِ المُساقاةِ، كَما إذا شرطَ عليه أنْ يَبنيَ له جِدارَ الحائِطِ، أو أنْ يَحفِرَ بِئرًا جَديدةً؛ لأنَّه شرطَ إدخالَ عَقدٍ في عَقدٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ فيها اشتِراطُ مَنفَعةٍ زائِدةٍ، مثلَ أنْ يَشتَرِطَ أحَدُهما على صاحِبِه زيادةَ دَراهِمَ أو دَنانيرَ، أو زِيادةَ شَيءٍ مِنْ الأشياءِ الخارِجةِ عن المُساقاةِ، إلَّا الشَّيءَ اليَسيرَ عندَ مالِكٍ، مثلَ سَدِّ الحِظارِ، وإصلاحِ الظَّفيرةِ، وهي مُجتَمَعُ الماءِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 54 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.