Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 61

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الخامس: العمل
  4. الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة
  5. ما يلزم العامل في المساقاة

والوَجهُ الثَّالث: أنَّه يَجوزُ اشتِراطُه على العامِلِ؛ لِمَا فيه مِنْ زِيادةِ الثَّمرةِ، ويَجوزُ اشتِراطُه على ربِّ النَّخلِ؛ لِمَا فيه مِنْ صَلاحِ النَّخلِ؛ فلَم يَتنافَ الشَّرطانِ فيهِ؛ فإنْ شرطَه على العامِلِ لَزِمَه، وإنْ شُرِطَ على ربِّ النَّخلِ لَزِمَه، وإنْ أُعقِلَ لَم يَلزَمْ أحَدًا مِنهما، أمَّا العامِلُ فلأنَّه لا يَلزَمُه إلَّا ما كانَ مِنْ مُوجِباتِ العَقدِ، أو مِنْ شُروطِه، وأمَّا ربُّ النَّخلِ فلأنَّه لا يُجبَرُ على تَثميرِ مالِه.

وأمَّا الضَّربُ الرَّابِعُ: وهو ما لا يَعودُ نَفعُه على النَّخلِ ولا على الثَّمرةِ فهو كاشتِراطِه على العامِلِ أنْ يَبنيَ له قَصرًا، أو يَخدُمَه شَهرًا، أو يَسقيَ له زَرعًا، فهذه شُروطٌ تُنافِي العَقدَ، وتَمنَعُ مِنْ صِحَّتِه؛ لأنَّه لا تَعلّقَ لَها به، ولا تَختَصُّ بشَيءٍ في مَصلَحَتِه (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَلزَمُ العامِلَ بإطلاقِ عَقْدِ المُساقاةِ ما فيه صَلاحُ الثَّمرةِ وزيادَتُها، مثلَ حَرثِ الأرضِ تَحتَ الشَّجرِ، والبَقَرِ التي تَحرُثُ، وآلةِ الحَرثِ، وسَقْيِ الشَّجرِ، واستِقاءِ الماءِ، وإصلاحِ طُرُقِ الماءِ وتَنقيَتها، وقَطعِ الحَشيشِ المُضِرِّ والشَّوكِ، وقَطعِ الشَّجرِ اليابِسِ، وزِبارِ الكَرْمِ، وقَطعِ ما يَحتاجُ إلى قَطعِه، وتَسويةِ الثَّمرةِ، وإصلاحِ الأجاجينِ، وهي الحُفَرُ التي يَجتَمِعُ فيها الماءُ على أُصولِ النَّخلِ، وإدارةِ الدُّولابِ، والحِفظِ لِلثَّمرِ في الشَّجرِ وبَعدَه، حتى يُقَسَّمَ، وإنْ كانَ ممَّا يُشَمَّسُ فعليه تَشميسُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 61 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.