Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 67

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الخامس: العمل
  4. الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة
  5. هل عقد المساقاة لازم أو جائز؟

هل عَقدُ المُساقاةِ لازِمٌ أو جائِزٌ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في عَقدِ المُساقاةِ هَلْ هو جائِزٌ مِنْ الطَّرفَيْنِ، فيَحِقَّ لِكُلٍّ مِنهما أنْ يَفسَخَه متى شاءَ؟ أو هو عَقدٌ لَازِمٌ لا يَحِقُّ لِأحَدٍ مِنهما أنْ يَفسَخَه إلَّا برِضا الآخَرِ؟

فذهبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ عَقدَ المُساقاةِ عَقدٌ لَازِمٌ مِنْ الجانبيْنِ قبلَ العَملِ وبَعدَه؛ كالإجارةِ؛ فليسَ لِأحَدِهِما فَسخُها بعدَ العَقدِ دونَ الآخَرِ، ما لَم يَتراضَيا عليه، إلَّا مِنْ عُذرٍ؛ لأنَّه لَو كانَ جائِزًا لَجازَ لربِّ المالِ فَسخُه إذا أدرَكَتِ الثَّمرةُ، فيَسقُطَ حَقُّ العامِلِ؛ ولأنَّه كالإجارةِ مِنْ حَيثُ وُرودِ العَقدِ على عَملٍ يَتعَلَّقُ بالعَينِ مع بَقائِها، فهو كَسائِرِ الإجاراتِ.

وَفي قَولٍ لِلمالِكيَّةِ: لا تَلزَمُ إلَّا بالعَملِ، لا بمُجرَّدِ العَقدِ، كالقِراضِ، قالَ القَرافيُّ ﵀: ولا يَصحُّ قِياسُها على القِراضِ؛ لأنَّ أرباحَ القِراضِ مَنوطةٌ بالأسواقِ، وهي غيرُ مُنضَبِطةٍ في مدَّةٍ مُعيَّنةٍ؛ فكانَتْ غايةُ النُّضوضِ المالَ، وغايةُ المُساقاةِ الجِدادَ، وما تَجَدَّدَ مِنْ المدَّةِ، ويَكونُ آخِرُها الجِدادَ، فلا يَختَلُّ مَقصودُها (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.