Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 71

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الخامس: العمل
  4. الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة
  5. ضرب مدة للمساقاة

وَلا تُباعُ الثَّمرةُ بشَرطِ القَطعِ؛ لتَعذُّرِ قَطعِها لِلشُّيوعِ، إلَّا إنْ رَضيَ المالِكُ ببَيعِ الجَميعِ؛ فيَصحُّ البَيعُ.

وإنْ كانَ ذلك قبلَ خُروجِ الثَّمرةِ فلَه الفَسخُ، ولِلعاملِ أُجرةُ ما عَمِلَ.

وَكَذا يَستَأجِرُ الحاكِمُ أيضًا إذا كانَ العامِلُ حاضِرًا، وامتَنَعَ مِنْ العَملِ.

فَإنْ لَم يَقدِرِ المالِكُ على مُراجَعةِ الحاكِمِ إمَّا لِكَونِه فَوقَ مَسافةِ العَدْوَى، أو حاضِرًا، ولَم يُجِبْه إلى ما التَمَسَهُ؛ فليُشهِدْ على العَملِ بنَفْسِه، أو الإنفاقِ، إنْ أرادَ الرُّجوعَ بما يَعمَلُه أو يُنفِقُهُ؛ لأنَّ الإشهادَ حالَ العُذرِ كالحُكمِ، ويُصَرِّحُ في الإشهادِ بإرادةِ الرُّجوعِ، فإنْ لَم يَشهَدْ كَما ذُكِرَ فلا رُجوعَ لَه، وإنْ لَم يُمكِنْه الإشهادُ فلا رُجوعَ له أيضًا؛ لأنَّه عُذرٌ نادِرٌ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ومتى أُنفِقَ وأُشهِدَ ثم اختَلفَ المالِكُ والعامِلُ في قَدْرِ النَّفَقةِ، ففي المُصدَّقِ مِنهما احتِمالانِ لِلإمامِ، رَجَّحَ السُّبكيُّ مِنهما قَولَ المالِكِ. ولَم يُصَرِّحِ الشَّيخانِ بالمَسألةِ، وكَلامُهما في هَرَبِ الجِمالِ يَقتَضي تَصديقَ العامِلِ؛ فأنَّهما رَجَّحا قَبولَ قَولِ الجَمَّالِ، وعَلَّلاه بأنَّ المُنفِقَ لَم يَستَنِدْ إلى ائتِمانٍ مِنْ جِهةِ الحاكِمِ فيَكونُ هُنا كذلك (¬١).

ضَربُ مدَّةٍ لِلمُساقاةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُساقاةِ هَلْ يُشترَطُ أنْ يُضرَبَ لَها مدَّةٌ مُحَدَّدةٌ أو لا؟

وَهو مَبنيٌّ على الخِلافِ السَّابِقِ، هَلْ هي لَازِمةٌ أو جائِزةٌ، فمَن قالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 71 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.