Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 75

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الخامس: العمل
  4. الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة
  5. ضرب مدة للمساقاة

وإنْ ساقاه إلى مدَّةٍ لا تَحمِلُ فيها في العادةِ، مثلَ أنْ كانَتْ تَحمِلُ إلى خَمسِ سِنينَ، فساقاه إلى أربَعِ سِنينَ لَم تَصحَّ؛ لأنَّ المَقصودَ في المُساقاةِ أنْ يَشتَرِكا في الثَّمرةِ، وذلك غيرُ مَوجودٍ في هذه المُساقاةِ.

فَإنْ عَمِلَ العامِلُ .. فهَل يَستَحقُّ الأُجرةَ؟

قالَ المَسعوديُّ ﵀: إنْ كانَ العامِلُ لا يَعلَمُ أنَّها تَحمِلُ لِأوانِ تلك المدَّةِ استَحقَّ الأُجرة، وَجهًا واحِدًا، وإنْ كانَ يَعلَمُ أنَّها لا تَحمِلُ .. ففيه وَجهانِ:

قالَ المُزنِيُّ ﵀: وعامَّةُ أصحابِنا: لا يَستَحقُّ؛ لأنَّه دخلَ على أنَّه لا يَأخُذُ في مُقابَلةِ عَملِه أُجرةً، فصارَ مُتطوِّعًا بالعَملِ.

وقالَ أبو العَبَّاسِ ﵀: يَستَحقُّ أُجرةَ المِثلِ؛ لأنَّ عَقدَ المُساقاةِ يَقتَضي عِوَضًا، فلا يَجوزُ أنْ يَخلُوَ مِنْ العِوَضِ، كالوَطءِ في النِّكاحِ.

وإنْ ساقاه إلى مدَّةٍ قد تَحمِلُ فيها، وقَد لا تَحمِلُ، وليسَ أحَدُهما بأوْلَى مِنْ الآخَرِ ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: تَصحُّ المُساقاةُ؛ لأنَّه ساقاه إلى مدَّةٍ قد تَحمِلُ فيها، فصَحَّ، كَما لَو ساقاه إلى مدَّةٍ قد تَحمِلُ فيها في الأغلَبِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 75 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.