Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 539

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. الأعذار التي يشرع بسببها التيمم
  4. ثانيا: عدم القدرة على استعمال الماء
  5. ب- خوف المريض من البرد ونحوه

وذهَبَ الشافِعيُّ وأحمدُ إلى أنَّ الجَريحَ والمَريضَ إذا أمكَنَه غَسلُ بعضِ جَسدِه دونَ بَعضٍ لزِمَه غَسلُ ما أمكَنَه وتَيممَ للباقي (¬١).

وقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ كانَ أكثَرُ بَدنِه صَحيحًا غسَلَه ويَسقطُ حُكمُ الجَريحِ إلا أنَّه يُستحبُّ مَسحُه، وإنْ كانَ أكثَرُه جَريحًا تَيممَ ولا غَسلَ عليه؛ لأنَّ الجَمعَ بينَ البَدلِ والمُبدلِ لا يَجبُ كالصيامِ والإطعامِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ: الصَّحيحُ يَغسلُ، ويَمسحُ الجَريحُ ولا يَتيممُ (¬٣).

ب- خَوفُ المَريضِ من البَردِ ونَحوِه:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى جَوازِ التَّيممِ في السَّفرِ والحَضرِ خِلافًا لأبي يُوسفَ ومُحمدٍ في الحَضرِ، لمَن خافَ من استِعمالِ الماءِ هَلاكًا أو حُدوثَ مَرضٍ، أو زيادَتَه، أو بُطءَ بُرءٍ إذا لم يُوجدِ الحَدثُ الأصغَرُ أو الحَدثُ الأكبَرُ لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وقَولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ولمَا رَوى عَمرُو بنُ العاصِ ﵁ قالَ: «احتَلَمتُ في لَيلةٍ بارِدةٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 539 (SanadKitab #30065, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.