Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 94

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل في اختلاف المالك والعامل
  3. إذا اختلف العامل والمالك في قدر الجزء المشروط

فَإنِ انفَرَدَ ربُّ الحائِطِ بالشَّبَهِ فالقولُ قولُه مع يَمينِه.

وأمَّا إنِ اختَلفا قبلَ العَملِ فأنَّهما يَتحالَفانِ ويَتَفاسَخانِ، ولا يُنظَرُ لِشَبَهٍ ولا عَدَمِه، ونُكولُهما كَحَلِفِهِما (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا اختَلفَ العامِلُ ورَبُّ النَّخلِ في العِوَضِ المَشروطِ فقالَ العامِلُ: «شَرَطْتَ لي النِّصفَ»، وقالَ ربُّ النَّخلِ: «شَرَطْتُ لَكَ الثُّلُثَ» ولا بيِّنةَ لِأحَدِهِما أو لَهُما بيِّنَتانِ وسقطَتا تَحالَفَا وفُسِخَ العَقدُ؛ لأنَّهما مُتعاقدانِ اختَلفا في العِوَضِ المَشروطِ، ولا بيِّنةَ، فتَحالَفا؛ كالمُتبايِعَيْنِ إذا اختَلفا في قَدْرِ الثَّمنِ.

فَإنْ حلَفا جَميعًا كانَتِ الثَّمرةُ كلُّها لربِّ النَّخلِ، ولِلعاملِ على المالِكِ أُجرةُ عَملِه إنْ فَسخَ العَقدَ بعدَ العَملِ، وإنْ لَم يُثمِرِ الشَّجرُ، وإلَّا فلا أُجرةَ لَه.

وإنْ حلَف أحَدُهما ونَكَلَ الآخَرُ، ثبَتَ ما قالَ الحالِفُ، وإنْ كانَ لِأحَدِهِما بيِّنةٌ قُضيَ له بها، وإنْ أقامَ كلُّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةً وأشارَتا إلى عَقدٍ واحِدٍ في وَقتٍ واحِدٍ، تَعارَضَتِ البيِّنَتانِ، وفيهِما قولانِ:

أحَدُهما: تَسقُطانِ، وهو الصَّحيحُ، فعلى هذا يَتحَالَفانِ، كَما تَقدَّمَ.

والآخَرُ: تُستَعمَلانِ، وفي الِاستِعمالِ ثَلاثةُ أقوالٍ: أصَحُّها يُقرَعُ بَينَهما، والثَّاني: يَتقَاسَمانِ الجُزءَ المُختَلفَ فيه بَينَهما نِصفَيْنِ، والثَّالث: الوَقفُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 94 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.