Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 96

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل في اختلاف المالك والعامل
  3. إذا اختلف العامل والمالك في قدر الجزء المشروط

المدَّعِي، واليَمينُ على المدَّعَى عليه» (¬١)، فَإنْ كانَ مع أحَدِهِما بيِّنةٌ حُكِمَ بها، وإنْ كانَ مع كلِّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةٌ ففي أيِّهِما تَقدَّمَ ببيِّنَتِه وَجهانِ، بِناءً على بيِّنةِ الدَّاخِلِ والخارِجِ.

فَإنْ كانَ الشَّجرُ لِاثنَيْنِ فصَدَّقَ أحَدُهما العامِلَ وكَذَّبَه الآخَرُ، أُخِذَ نَصيبُه مِنْ مالِ المُصَدِّقِ؛ فإنْ شَهِدَ على المُنكِرِ قُبِلَتْ شَهادَتُه إذا كانَ عَدلًا؛ لأنَّه لا يَجُرُّ إلى نَفسِه نَفعًا، ولا يَدفَعُ ضَرَرًا، ويَحلِفُ مع شاهِدِه، وإنْ لَم يكُنْ عَدلًا كانَتْ شَهادَتُه كَعَدَمِها.

وَلَو كانَا عامِلَيْنِ اثنَيْنِ ورَبُّ المالِ واحِدًا، فشَهِدَ أحَدُهما على صاحِبِه، قُبِلَتْ شَهادَتُه أيضًا؛ لِمَا ذَكَرْنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 96 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.