Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 98

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. أولا: الموت

أنْ يَقومَ عليه، كَما كانَ يَقومُ قبلَ ذلك إلى أنْ يُدرِكَ، ولَو كَرِهَ ذلك وَرثَتُه؛ لأنَّ في ذلك دَفعَ الضَّررِ عن العامِلِ مِنْ غيرِ إضرارٍ بالوَرثةِ؛ فإنْ رَضيَ العامِلُ بالضَّررِ بأنْ قالَ: أنا آخُذُ نَصيبي بُسْرًا أخضَرَ، فالوَرثةُ بالخِيارِ بينَ ثَلاثةِ أشياءَ:

١ - إنْ شاؤُوا صَرَموه وقَسَّموه.

٢ - وإنْ شاؤُوا أعطَوْه قيمةَ نَصيبِه.

٣ - وإنْ شاؤُوا أنفَقوا على البُسْرِ حتى يَبْلُغَ، ورَجَعوا بما أنفَقوا في حِصَّةِ العامِلِ.

الحالة الثَّانيةُ: أنْ يَموتَ العامِلُ والثَّمرةُ بُسْرٌ أخضَرُ، فلِوَرثَتِه أنْ يَقوموا عليه، وإنْ كَرِهَ صاحِبُ النَّخلِ؛ لأنَّ فيه النَّظَرَ مِنْ الجانبيْنِ، وإنْ أرادوا أنْ يَصرِموه بُسْرًا، كانَ صاحِبُ النَّخلِ بينَ الخياراتِ الثَّلاثةِ التي ذَكَرْناها.

الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ يَموتا جَميعًا، فالخيارُ لِوَرثةِ العامِلِ؛ لِقيامِهم مَقامَه، فإنْ أبَى وَرثةُ العامِلِ أنْ يَقوموا عليه، كانَ الخيارُ لِوَرثةِ صاحِبِ النَّخلِ على ما بيَّنَّا (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: لا يَنفَسِخُ عَقدُ المُساقاةِ بالمَوتِ، كالفَلَسِ، فكما لا يَنفَسِخُ بالفَلَسِ لا يَنفَسِخُ بالمَوتِ؛ لأنَّ المُساقاةَ؛ كالكِراءِ، لا تَنفَسِخُ بمَوتِ المُتكارِيَيْنِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 98 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.