Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 100

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. أولا: الموت

وأمَّا الحَنابِلةُ فعلى المَذهبِ عِندَهم أنَّ المُساقاةَ عَقدٌ جائِزٌ، وليسَ بلازِمٍ؛ فإنَّها تَنفَسِخُ بمَوتِ كلِّ واحِدٍ مِنهما، وجُنونِه، والحَجْرِ عليه؛ لِسَفَهٍ، فإذا ماتَ العامِلُ أو ربُّ المالِ انفَسخَتِ المُساقاةُ، فكانَ الحُكمُ فيها كَما لَو فَسخَها أحَدُهما على ما أسلَفْناه.

وعلى القَولِ بلُزومِها لَم يَنفَسِخِ العَقدُ بمَوتِ أحَدِهِما، ويَقومُ الوارِثُ مَقامَ المَيِّتِ مِنهما؛ لأنَّه عَقدٌ لَازِمٌ، فأشبَهَ الإجارةَ.

وعلى المَذهبِ الأولِ إنْ كانَ المَيِّتُ العامِلَ، فأبَى وارِثُه القيامَ مَقامَه، لَم يُجبَرْ؛ لأنَّ الوارِثَ لا يَلزَمُه مِنْ الحُقوقِ التي على مُورِّثِه إلَّا ما أمْكَنَ دَفْعُه مِنْ تَرِكَتِه، والعَملُ لَيسَ ممَّا يُمكِنُ ذلك فيه، فعلى هذا يَستَأجِرُ الحاكِمُ مِنْ التَّرِكةِ مَنْ يَعمَلُ العَملَ؛ فإنْ لَم تكُنْ له تَرِكةٌ، أو تَعذَّرَ الِاستِئجارُ مِنها، فلربِّ المالِ الفَسخُ؛ لأنَّه تَعذَّرَ استيفاءُ المَعقودِ عليه؛ فيثبُتُ الفَسخُ، كَما لَو تَعذَّرَ ثَمنُ المَبيعِ قبلَ قَبضِه.

ثم إنْ كانَتِ الثَّمرةُ قد ظَهرَتْ بِيعَ مِنْ نَصيبِ العامِلِ ما يَحتاجُ إليه لِأجرِ ما بَقيَ مِنْ العَملِ، واستُؤجِرَ مَنْ يَعمَلُ ذلك، وإنِ احتِيجَ إلى بَيعِ الجَميعِ بِيعَ، ثم لا يَخلُو:

إمَّا أنْ تَكونَ الثَّمرةُ قد بَدا صَلاحُها، أو لَم يَبْدُ؛ فإنْ كانَتْ قد بَدا صَلاحُها خُيِّرَ المالِكُ بينَ البَيعِ والشِّراءِ؛ فإنِ اشترَى نَصيبَ العامِلِ جازَ، وإنِ اختارَ بَيعَ نَصيبِه أيضًا باعَه، وباعَ الحاكِمُ نَصيبَ العامِلِ، وإنْ أبَى البَيعَ والشِّراءَ باعَ الحاكِمُ نَصيبَ العامِلِ وَحدَه، وما بَقيَ على العامِلِ مِنْ العَملِ يَكتَري عليه مَنْ يَعمَلُه، وما بَقيَ فلِوَرثَتِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 100 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.