Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 103

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. ثالثا: الاستحقاق

وإنْ أدرَكَ الثَّمرُ قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ لَزِمَ العامِلَ أنْ يَعمَلَ البَقيَّةَ بلا أُجرةٍ؛ فإنْ لَم يَحدُثِ الثَّمرُ إلَّا بعدَ المدَّةِ فلا شَيءَ لِلعاملِ.

وإنْ ساقاه عَشرَ سِنينَ، فانقَضَتِ العَشرُ، ثم طَلَعتِ الثَّمرةُ فلا حَقَّ لِلعاملِ فيها؛ لأنَّها حادِثةٌ بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ، وإنْ طَلَعتْ في آخِرِ العَشرِ ملكَ العامِلُ جُزءًا مِنها؛ لأنَّها حَدَثَتْ قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ (¬١).

ثالثًا: الاستِحقاقُ:

قالَ الحَنفيَّةُ: إذا استُحِقَّ الشَّجرُ المُساقَى عليه، وفَسخَ المُستَحِقُّ المُساقاةَ تَنفَسِخُ، وفي هذه الصُّورةِ يُنظَرُ:

فإذا كانَ الاستِحقاقُ حَصَلَ بعدَ ظُهورِ الثَّمرِ، فلِلعاملِ أجْرُ مِثلِه مِنْ صاحِبِ الشَّجرِ.

وإذا كانَ قبلَ ظُهورِ الثَّمرِ فلا يأخُذُ العامِلُ شَيئًا (¬٢).

وقالَ المالِكيَّةُ: الظَّاهِرُ أنَّه إذا استُحِقَّ الحائِطُ بعدَ عَقدِ المُساقاةِ فيه، خُيِّرَ المُستَحِقُّ بينَ إبقاءِ العَملِ وفَسخِ عَقدِه؛ لِكَشفِ العَيبِ أنَّ العاقِدَ له غيرُ مالِكٍ، وحينئذٍ يَدفَعُ له أُجرةَ عَملِه، ولو بِيعتِ الحائِطُ ولم يَعلَمِ المُشتَري أنَّه مُساقًى عليه إلَّا بعدَ الشِّراءِ، لم يَثبُتْ له خِيارٌ، بخِلافِ مَنِ اشترَى دارًا ثم عَلِمَ بعدَ الشِّراءِ أنَّ بائِعَها قد آجَرَها مدَّةً قبلَ البَيعِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 103 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.