Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 108

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. سادسا: الفسخ بالعذر
  4. العذر الأول: إذا كان العامل سارقا

حِصَّةِ الآخَرِ، كَما في الزَّكاةِ، ولَهُما بعدَ أوانِ الجِذاذِ القِسمةُ، إنْ قُلْنا: إفرازٌ، ولِكُلٍّ بَيعُ حِصَّتِه لِلآخَرِ، ولِلثَّالث، واختِلافُهما في قَدْرِ المَشروطِ مِنْ الثَّمرِ، وفي الرَّدِّ وفي الهَلاكِ وفي قَدْرِ الشَّجرِ المُساقَى عليه. كَما في القِراضِ، فيَتَحالَفانِ في الأولِ، ويُصَدَّقُ العامِلُ في غَيرِهِ (¬١).

سادِسًا: الفَسخُ بالعُذرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هَلْ يَجوزُ فَسخُ المُساقاةِ بالعُذرِ أو لا يَجوزُ؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في الجُملةِ إلى أنَّه يَجوزُ فَسخُ المُساقاةِ بالعُذرِ.

وَمَنَعَ مِنْ ذلك الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ.

العُذرُ الأولُ: إذا كانَ العامِلُ سارِقًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العامِلِ إذا كانَ سارِقًا ومَعروفًا بالسَّرِقةِ هَلْ هذا يُجيزُ فَسخَ المُساقاةِ أو لا؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ إلى أنَّ هذا عُذرٌ، قالوا: تُفسَخُ المُساقاةُ ببَعضِ الأعذارِ، كَما تُفسَخُ الإجارةُ، وذلك إذا كانَ العامِلُ سارِقًا أو مَعروفًا بالسَّرِقةِ وخيفَ مِنْ سَرِقَتِه لِلحاصِلاتِ ومُنقَطِعةِ الأغصانِ وسَرِقَتِها؛ فلِصاحِبِ الشَّجرِ فَسخُ المُساقاةِ؛ دَفعًا لِلضَّررِ عن المالِكِ؛ لأنَّه يَلحَقُه بالسَّرِقةِ ضَرَرٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 108 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.