Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 110

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. سادسا: الفسخ بالعذر
  4. العذر الثاني: مرض العامل وعجزه عن العمل

فَإنْ ثبَتَتْ خِيانةُ العامِلِ في المُساقاةِ بإقرارِه أو ببيِّنةٍ أو يَمينٍ مَردودةٍ، ضُمَّ إليه مُشرِفٌ إلى أنْ يَتمَّ العَملُ، ولا تُزالُ يَده؛ لأنَّ العَملَ حَقٌّ عليه، ويُمكِنُ استيفاؤُه منه بهذه الطَّريقةِ، فتَعيَّنَ سُلوكُها جَمعًا بينَ الحَقَّيْنِ، وأُجرةُ المُشرِفِ عليه.

نَعَمْ لَو لَم تَثبُتِ الخِيانةُ، ولَكِنِ ارتابَ المالِكُ فيهِ؛ فإنَّه يُضَمُّ إليه مُشرِفٌ وأُجرَتُه حينئذٍ على المالِكِ.

فَإنْ لَم يَتحَفَّظْ بالمُشرِفِ أُزيلَتْ يَده بالكُليَّةِ واستُؤجِرَ عليه مِنْ مالِ العامِلِ مَنْ يُتِمُّ العَملَ، فتَعذَّرَ استيفاءُ العَملِ الواجِبِ عليه مِنه، والقُدرةُ عليه بهذه الطَّريقةِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: العامِلُ أمينٌ، والقولُ قولُه فيما يدَّعيه مِنْ هَلاكٍ، وما يُدَّعَى عليه مِنْ خِيانةٍ؛ لأنَّ ربَّ المالِ ائتَمَنَه بدَفعِ مالِه إلَيه، فهو كالمُضارِبِ، فإنِ اتُّهِمَ حلَف، فإنْ ثبَتَتْ خِيانَتُه بإقرارٍ، أو ببيِّنةِ، أو نُكولِه، ضُمَّ إليه مَنْ يُشرِفُ عليه؛ فإنْ لَم يُمكِنْ حِفظُه استُؤجِرَ مِنْ مالِه مَنْ يَعمَلُ عَملَه (¬٢).

العُذرُ الثَّاني: مَرَضُ العامِلِ وعَجزُه عن العَملِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العامِلِ في المُساقاةِ إذا عَجَزَ عن العَملِ لِمَرَضٍ، أو لِكِبَرٍ أو لِسَفَرٍ أو لِغَيرِ ذلك، هَلْ تَنفَسِخُ المُساقاةُ بهذا أو لا؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ إلى أنَّها تَنفَسِخُ بعُذرِ المَرَضِ والعَجزِ عن العَملِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 110 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.