Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 114

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. سادسا: الفسخ بالعذر
  4. العذر الثالث: الجائحة في الحائط

كالحُكمِ، ويُصَرِّحُ في الإشهادِ بإرادةِ الرُّجوعِ، فإنْ لَم يُشهِدْ، كَما ذُكِرَ، فلا رُجوعَ لَه، وإنْ لَم يُمكِنْه الإشهادُ فلا رُجوعَ له أيضًا؛ لأنَّه عُذرٌ نادِرٌ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ومتى أنفَقَ وأشهَدَ ثم اختَلفَ المالِكُ والعامِلُ في قَدْرِ النَّفَقةِ ففي المُصدَّقِ مِنهما احتِمالانِ لِلإمامِ، رَجَّحَ السُّبكيُّ مِنهما قَولَ المالِكِ. ولَم يُصَرِّحِ الشَّيخانِ بالمَسألةِ، وكَلامُهما في هَرَبِ الجِمالِ يَقتَضي تَصديقَ العامِلِ؛ فأنَّهما رَجَّحَا قَبولَ قَولِ الجَمَّالِ، وعَلَّلاه بأنَّ المُنفِقَ لَم يَستَنِدْ إلى ائتِمانٍ مِنْ جِهةِ الحاكِمِ؛ فيَكونُ هُنا كذلك (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إن عَجَزَ العامِلُ عن العَملِ، كضَعفِه مع أمانَتِه، ضُمَّ إليه قَويٌّ أمينٌ، ولا تُنزَعُ يَده؛ لأنَّ العَملَ مُستحَقٌّ عليه، ولا ضَرَرَ في بَقاءِ يَدِه، فإنْ عَجَزَ العامِلُ بالكُليَّةِ أقامَ العامِلُ مَقامَه مَنْ يَعمَلُ والأُجرةُ عليه في المَوضِعَيْنِ؛ لأنَّ عليه تَوفيةَ العَملِ، وهذا مِنْ تَوفِيَته (¬٢).

العُذرُ الثَّالث: الجائِحةُ في الحائِطِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا أُجيحَ الثَّمرُ أو بَعضُه، هَلْ تَنفَسِخُ المُساقاةُ أو لا؟

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: إذا أُجيحَ بَعضُ الحائِطِ سقطَ ما أُجيحَ منه إذا كانَ لا يُرجَى منه ثَمرةٌ، وما جُذَّ مِنْ النَّخلِ لَم يَلزَمْه سَقيُها، وعليه أنْ يَسقيَ ما لَم يَجُذَّ حتى يَجُذَّ، وإنْ جَذَّ غَيرُه قَبلَه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 114 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.