Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 128

  1. كتاب المزارعة
  2. فصل
  3. تعريف المزارعة

الفَلَّاحُ، أو مِنْ الخُبرةِ، بالضَّمِّ: النَّصيبِ، أو مِنْ الخَبَارِ: وهي الأرضُ اللَّيِّنةُ.

وتُسَمَّى المُحاقَلةَ، مُشتقَّةٌ مِنْ الحَقلِ، وهو الزَّرعُ إذا تَشعَّبَ قبلَ أنْ يَغلُظَ سُوقُه، وقيلَ: الحَقلُ: الأرضُ الطَّيِّبَةُ الخالِصةُ مِنْ شائِبةِ السَّبَخِ، الصَّالِحةُ لِلزِّراعةِ، ويُسَمِّيه أهلُ العِراقِ القِراحَ (¬١).

وقد جاءَ حَديثُ جابِرٍ مُفَسِّرًا، فرَوَى البُخاريُّ عن جابِرٍ قالَ: كانُوا يَزْرَعُونها بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعْهَا، أو لِيمْنَحْهَا؛ فإِنْ لَم يَفْعَلْ فلْيُمْسِكْ أرْضَهُ» (¬٢).

ورُوِيَ تَفسيرُها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ ﵁ فرَوَى أبو داودَ بإسنادِه عن زَيدٍ ﵁ قالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المُخَابَرَةِ. قُلتُ: وما المُخابَرَةُ؟ قالَ: أنْ تَأْخُذَ الأرْضَ بنِصْفٍ، أو ثُلُثٍ، أو رُبُعٍ» (¬٣).

المُزارَعةُ في الاصطِلاحِ:

تَعدَّدَتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ المُزارَعةِ:

فعَرفَها الحَنفيَّةُ بأنَّها: عِبارةٌ عن العَقدِ على المُزارَعةِ ببَعضِ الخارِجِ بشَرائِطِه المَوضوعةِ له شَرعًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 128 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.