Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 543

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. الأعذار التي يشرع بسببها التيمم
  4. ثانيا: عدم القدرة على استعمال الماء
  5. د- الحاجة إلى الماء

على وَجهَينِ:

أحدُهما: لا يَلزمُه الإعادةُ؛ لأنَّه أتى بما أُمرَ به فخرَجَ عن عُهدتِه.

والثاني: يَلزمُه الإعادةُ؛ لأنَّه تَيممَ من غيرِ سَببٍ يُبيحُ التَّيممَ، فأشبَهَ مَنْ نَسيَ الماءَ في رَحلِه وتَيممَ (¬١).

د- الحاجةُ إلى الماءِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإِنسانَ إذا خافَ العَطشَ؛ فإنَّ له أنْ يَحبسَ الماءَ الذي معه لشُربِه ويَتيممَ ويُصليَ ولا إعادةَ عليه، ولأنَّه خائِفٌ على نَفسِه من استِعمالِ الماءِ فأُبيحَ له التَّيممُ كالمَريضِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ المُسافرَ إذا كانَ معه ماءٌ وخَشيَ العَطشَ أنْ يُبقيَ ماءَه للشُّربِ ويَتيممَ (¬٢).

وكذلك إنْ خافَ على رَفيقِه أو بَهائِمِه؛ لأنَّ حُرمةَ رَفيقِه كحُرمةِ نَفسِه، والخائِفُ على بَهائمِه خائِفٌ من ضَياعِ مالِه وكذلك إنْ وجَدَ عَطشانَ يَخافُ تَلفَه لزِمَه سَقيُه ويَتيممُ، قيلَ للإمامِ أحمدَ: الرَّجلُ معه إِداوةٌ من ماءٍ للوُضوءِ، فيَرى قَومًا عِطاشًا أحَبُّ إليك أنْ يَسقيَهم أو أنْ يَتوضَّأَ؟ قالَ يَسقيهم، ثم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 543 (SanadKitab #30065, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.