Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 130

  1. كتاب المزارعة
  2. فصل
  3. حكم المزارعة

حُكمُ المُزارَعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُزارَعةِ، هل هي جائِزةٌ أو لا؟

فذَهَبَ المالِكيَّةُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ مِنْ الحَنفيَّةِ، والفَتوى على قَولِهما، والحَنابِلةُ والنَّوَويُّ وابنُ المُنذِرِ وابنُ خُزَيمةَ والخطَّابيُّ وغَيرُهم مِنْ الشافِعيَّةِ إلى جَوازِ المُزارَعةِ بشُروطٍ عندَ كُلٍّ منهم تأتي مُفصَّلةً؛ واستَدَلُّوا على ذلك بالسُّنةِ وإجماعِ الصَّحابةِ والمَعقولِ.

أمَّا السُّنةُ: فحَدِيثُ ابنِ عُمرَ ﵄ قَالَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمرٍ أَوْ زَرْعٍ» (¬١).

وأمَّا إجماعُ الصَّحابةِ: فقالَ البُخاريُّ ﵀: وقالَ قَيسُ بنُ مُسْلِمٍ عن أبي جَعفَرٍ قال: «ما بالمَدِينَةِ أهلُ بَيتِ هِجرَةٍ إلَّا يَزرَعونَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، وزَارَعَ عَلِيٌّ وسَعدُ بنُ مَالِكٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ مَسعُودٍ وعُمرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ وَالقَاسِمُ وعُروَةُ وآلُ أبي بَكرٍ وآلُ عُمرَ وآلُ عَلِيٍّ … » (¬٢).

وقالَ البُخاريُّ ﵀: «وعَامَلَ عُمرُ النَّاسَ على: إنْ جاءَ عُمرُ بالبَذْرِ مِنْ عِندِه فلَهُ الشَّطرُ، وإنْ جاؤُوا بالبَذْرِ فلَهُم كذا … » (¬٣).

فهَلْ يَكونُ عَملٌ يُمكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّه إجماعٌ أظهَرُ مِنْ هذا، أو أفْشَى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 130 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.