Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 141

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. شروط صحة المزارعة

وَصَحَّ إنْ شُرِطَ التِّبنُ لربِّ البَذْرِ؛ لأنَّ ذلك حُكمُ عَقدِ المُزارَعةِ، أو إنْ لَم يُتَعَرضْ لِلتِّبنِ؛ لِاشتِراطِهِما الشَّرِكةَ فيما هو المَقصودُ -وَهو الحَبُّ-، والتِّبنُ لِصاحِبِ البَذْرِ لا يَحتاجُ في أخْذِه إلى شَرطٍ؛ لأنَّه نَماءُ بَذْرِه.

٩ - أنْ تَكونَ حِصَّةُ كلِّ واحِدٍ مِنْ المُزارَعَيْنِ بَعضَ الخارِجِ، حتى لَو شَرَطا أنْ يَكونَ مِنْ غَيرِه، لا يَصحُّ العَقدُ؛ لأنَّ المُزارَعةَ استِئجارٌ ببَعضِ الخارِجِ، به تَنفَصِلُ عن الإجارةِ المُطلَقةِ.

١٠ - أنْ يَكونَ ذلك البَعضُ مِنْ الخارِجِ مَعلومَ القَدْرِ، مِنْ النِّصفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ، ونَحوِها؛ لأنَّ تَرْكَ التَّقديرِ يُؤدِّي إلى الجَهالةِ المُفضيةِ إلى المُنازَعةِ، ولِهَذا شُرِطَ بَيانُ مِقدارِ الأُجرةِ في الإجاراتِ، كَذا هَذا.

١١ - أنْ يَكونَ جُزءًا شائِعًا مِنْ الجُملةِ، حتى لَو شُرِطَ لِأحَدِهِما قُفَزانٌ مَعلومةٌ، لا يَصحُّ العَقدُ؛ لأنَّ المُزارَعةَ فيها مَعنَى الإجارةِ، ولأنَّ الشَّرِكةَ تَنعقِدُ إجارةً، ثم تَتِمُّ شَرِكةً.

١٢ - وأنْ تَكونَ الأرضُ مَعلومةً؛ فإنْ كانَتْ مَجهولةً لا تَصحُّ المُزارَعةُ؛ لأنَّها تُؤدِّي إلى المُنازَعةِ، ولَو دفعَ الأرضَ مُزارَعةً على أنَّ ما يُزرَعُ فيها حِنطةٌ، فكَذا، أو أنَّ ما يُزرَعُ فيها شَعيرٌ، فكَذا، فَسَدَ العَقدُ؛ لأنَّ المَزروعَ فيها مَجهولٌ، وكَذا لَو قالَ: على أنْ يَزرَعَ بَعضَها حِنطةً وبَعضَها شَعيرًا؛ لأنَّ التَّنصيصَ على التَّبعيضِ تَنصيصٌ على التَّجهيلِ، ولَو قالَ: على أنَّ ما زُرِعَتْ فيها حِنطةٌ، فكَذا، وما زُرِعَ فيها شَعيرٌ، فكَذا، جازَ، لأنَّه جعلَ الأرضَ كلَّها ظَرفًا لِزَرعِ الحِنطةِ، أو لِزَرعِ الشَّعيرِ، فانعَدَمَ التَّجهيلُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 141 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.