Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 147

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. شروط صحة المزارعة
  4. شروط صحة المزارعة عند الشافعية

ويَكونَ البَذْرُ مِنْ عِندِهِما، والذي يُحتَرزُ منه في هذا البابِ أنْ يُؤدِّيَ إلى كِراءِ الأرضِ بالطَّعامِ، أو ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، أو بانتِفاءِ التَّساوي، فإذا سَلِمَ مِنْ ذلك جازَ (¬١).

شُروطُ صِحَّةِ المُزارَعةِ عندَ الشافِعيَّةِ:

لا تَصحُّ المُزارَعةُ عندَ الشافِعيَّةِ إلا إذا كانَ بينَ النَّخلِ أو العِنبِ الذي تَمَّتِ المُساقاةُ عليه بَياضٌ، وهو أرضٌ لا زَرعَ فيها ولا شَجرَ؛ فإنْ كانَ بَياضٌ، صَحَّتِ المُزارَعةُ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمرَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ عامَلَ أهلَ خَيبَرَ على شَطرِ ما يَخرُجُ منها مِنْ ثَمرٍ وزَرعٍ» (¬٢)، وَلأنَّ الحاجةَ تَدعو إلى جَوازِ هذه المُزارَعةِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ سَقْيُ النَّخيلِ إلَّا بسَقْيِ الأرضِ التي بَينَها.

وَيُشترَطُ لِصِحَّتِها ما يَلي:

١ - أنْ تَكونَ تَبَعًا لِعَقدِ المُساقاةِ؛ فلا تُفرَدَ بعَقدٍ مُستقِلٍّ.

٢ - أنْ يَتَّحِدَ العامِلُ فيهِما؛ فلا يَصحَّ أنْ يُساقيَ واحِدًا، ويُزارِعَ آخَرَ؛ لأنَّ الِاختِلافَ يُزيلُ التبَعيَّةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 147 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.