Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 153

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. جواز صحة المزارعة عند الحنابلة

مِنْ عِندِه فلَه الشَّطرُ، وإنْ جاؤُوا بالبَذْرِ فلَهم كَذا … » (¬١).

وقالَ ابنُ عُمرَ ﵄: «دفعَ رَسولُ اللهِ ﷺ نَخلَ خَيبَرَ وأرضَها إليهم، على أنْ يَعتَمِلوها مِنْ أموالِهم» (¬٢).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: وهذا ممَّا يُبَين لَكَ أنَّ المُزارَعةَ التي يَكونُ فيها البَذْرُ مِنْ العامِلِ أحَقُّ بالجَوازِ مِنْ المُزارَعةِ التي يَكونُ فيها مِنْ ربِّ الأرضِ، ولِهَذا كانَ أصحابُ رَسولِ اللَّهِ ﷺ يُزارِعونَ على هذا الوَجه، وكذلك «عامَلَ النَّبيُّ ﷺ أهلَ خَيبَرَ بشَطرِ ما يَخرُجُ مِنها مِنْ ثَمرٍ وزَرعٍ، على أنْ يَعْمُروها مِنْ أموالِهم».

والَّذينَ اشترَطوا أنْ يَكونَ البَذْرُ مِنْ ربِّ الأرضِ قاسُوا ذلك على المُضارَبةِ فقالوا: في المُضارَبةِ المالُ مِنْ واحِدٍ، والعَملُ مِنْ آخَرَ، وكذلك يَنبَغي أنْ يَكونَ في المُزارَعةِ، وجَعَلوا البَذْرَ مِنْ ربِّ المالِ، كالأرضِ.

وَهَذا القياسُ مع أنَّه مُخالِفٌ لِلسُّنةِ ولِأقوالِ الصَّحابةِ؛ فهو مِنْ أفسَدِ القِياسِ، وذلك أنَّ المالَ في المُضارَبةِ يَرجِعُ إلى صاحِبِه، ويَقتَسِمانِ الرِّبحَ، فهو نَظيرُ الأرضِ في المُزارَعةِ، وأمَّا البَذْرُ الذي لا يَعودُ نَظيرُه إلى صاحِبِه، بَلْ يَذهَبُ كَما يَذهَبُ نَفعُ الأرضِ، فإلحاقُه بالنَّفعِ الذَّاهِبِ أوْلَى مِنْ إلحاقِه بالأصلِ الباقي؛ فالعاقِدُ إذا أخرَجَ البَذْرَ ذَهَبَ عَملُه وبَذْرُه، ورَبُّ الأرضِ ذَهَبَ نَفْعُ أرضِه، وبَذْرُ هذا كَأرضِ هَذا، فمَن جعلَ البَذْرَ كالمالِ كانَ يَنبَغي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 153 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.