Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 158

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. حكم عقد المزارعة من جهة اللزوم وعدمه

وَهَذا ظاهِرُ الرِّوايةِ، وعَن أبي يُوسفَ ﵀ أنَّه يَجوزُ أيضًا؛ لأنَّه لَو شُرِطَ البَذْرُ والبَقَرُ عليه يَجوزُ؛ فكَذا إذا شُرِطَ وَحدَه وصارَ كَجانِبِ العامِلِ (¬١).

حُكمُ عَقدِ المُزارَعةِ مِنْ جِهةِ اللُّزومِ وعَدَمِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عَقدِ المُزارَعةِ، هَلْ هو عَقدٌ لَازِمٌ لا يَحِقُّ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ أنْ يَفسَخَه بغَيرِ رِضا الآخَرِ، أو جائِزٌ، يَجوزُ لِكُلٍّ مِنهما أنْ يَفسَخَه بغَيرِ رِضا الآخَرِ، وهَل يَلزَمُ بالعَقدِ أو بالشُّروعِ في العَملِ؟

فذهبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في الجُملةِ على تَفصيلٍ يَأتي عندَ كُلٍّ مِنهم إلى أنَّ عَقدَ المُزارَعةِ لا يَلزَمُ بالعَقدِ؛ فيَجوزُ لكلِّ واحِدٍ مِنهما فَسخُه قبلَ العَملِ، وكَذا بعدَ الشُّروعِ في العَملِ عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: عَقدُ المُزارَعةِ غيرُ لَازِمٍ في جانِبِ صاحِبِ البَذْرِ، لَازِمٌ في جانِبِ صاحِبِه، حتى لَوِ امتَنَعَ بَعدَما عَقدَ عَقْدَ المُزارَعةِ على الصِّحَّةِ، وقالَ: لا أُريدُ زِراعةَ الأرضِ، له ذلك، سَواءٌ كانَ له عُذرٌ أو لَم يكُنْ، ولَوِ امتَنَعَ صاحِبُه فليسَ له ذلك، إلَّا مِنْ عُذرٍ؛ لأنَّ صاحِبَ البَذْرِ لا يُمكِنُه المُضيُّ في العَقدِ إلَّا بإتلافِ مِلْكِه، وهو البَذْرُ؛ لأنَّ البَذْرَ يَهلِكُ في التُّرابِ، فلا يَكونُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 158 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.