Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. التيمم للنجاسة
  4. إذا اجتمع عليه نجاسة وحدث، ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما

فأمَّا إنْ كانَت النَّجاسةُ على ثَوبِه أو غيرِ بَدنِه؛ فإنَّه لا يَتيممُ لها؛ لأنَّ التَّيممَ طَهارةٌ في البَدنِ فلا يَنوبُ من غيرِ البَدنِ كالغَسلِ، ولأنَّ غيرَ البَدنِ لا يَنوبُ فيه الجامِدُ عندَ العَجزِ بخِلافِ البَدنِ (¬١).

إذا اجتمَعَ عليه نَجاسةٌ وحَدثٌ، ومعه ماءٌ لا يَكفي إلا لأحَدِهما:

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنِ اجتمَعَ عليه نَجاسةٌ وحَدثٌ، ومعه ماءٌ يَكفي لأحدِهما، غسَلَ النَّجاسةَ وتَيممَ للحَدثِ، نَصَّ على هذا أحمدُ، وقالَ الخَلَّالُ: اتَّفقَ أبو عبدِ اللهِ وسُفيانُ على هذا، ولا نَعلمُ فيه خِلافًا: وذلك لأنَّ التَّيممَ للحَدثِ ثابِتٌ بالنَّصِّ والإِجماعِ ومُختلَفٌ فيه للنَّجاسةِ، وإنْ كانَت النَّجاسةُ على ثَوبِه قدَّمَ غَسلَها وتَيممَ للحَدثِ، ورُويَ عن أحمدَ: أنَّه يَتوضَّأُ ويَدعُ الثَّوبَ؛ لأنَّه واجِدٌ للماءِ، والوُضوءُ أشَدُّ من غَسلِ الثَّوبِ، وحَكاه أبو حَنيفةَ عن حَمادٍ في الدَّمِ، والأولُ أَولى؛ لمَا ذكَرناه، ولأنَّه إذا قدَّمَ غَسلَ نَجاسةِ البَدنِ مع أنَّ للتَّيممِ فيها مَدخلًا فتَقديمُ طَهارةِ الثَّوبِ أَولى.

وإنِ اجتمَعَ نَجاسةٌ على الثَّوبِ ونَجاسةٌ على البَدنِ وليسَ معه إلا ما يَكفي لإحداهُما، غسَلَ الثَّوبَ وتَيممَ لنَجاسةِ البَدنِ؛ لأنَّ للتَّيممِ فيها مَدخلًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 546 (SanadKitab #30065, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.