Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 176

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. الشروط المفسدة للمزارعة

ممَّا يُحتاجُ إليه لِخُلوصِ الحَبِّ وتَنقيتِه؛ كالحَصادِ والدِّياسِ وأشباهِهِ، يَكونُ بَينَهما على شَرطِ الخارِجِ؛ لأنَّه لَيسَ مِنْ عَملِ المُزارَعةِ.

وَكلُّ عَملٍ يَكونُ بعدَ القِسمةِ مِنْ الحَملِ إلى البَيتِ ونَحوِه ممَّا يُحتاجُ إليه لِإحرازِ المَقسومِ فعلى كلِّ واحِدٍ مِنهما في نَصيبِه؛ لأنَّ ذلك مُؤنةُ مِلْكِه، فيَلزَمُه دونَ غَيرِه.

وَذَهَبَ الحَنابِلةُ وأبو يُوسفَ ﵀ إلى أنَّه يَصحُّ شَرطُ الحَصادِ ورَفْعِ البَيْدَرِ والدِّياسِ والتَّذريةِ على المُزارَعِ لِتَعامُلِ النَّاسِ، ولأنَّه لا يُخِلُّ بمَصلَحةِ العَقدِ.

وَبِه يُفتِي عُلماءُ ما وَراءَ النَّهرِ مِنْ الحَنفيَّةِ، وهو اختيارُ نُصَيرِ بنِ يَحيَى ومُحمَّدِ بنِ سَلَمةَ مِنْ مَشايِخِ خُراسانَ.

وقالَ السَّرخَسِيُّ ﵀: وهو الأصَحُّ في دِيارِنا.

قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀: وعَنِ الشَّيخِ الإمامِ أبي بَكرٍ مُحمَّدِ بنِ الفَضلِ أنَّه كانَ إذا استُفتِيَ عن هذه المَسألةِ يَقولُ: فيه عُرفٌ ظاهِرٌ، ومَن أرادَ ألَّا يَتعَطَّلَ فليَعمَلْ بالعُرفِ، ولا يَمنَعْ عنه، ثم في المَوضِعِ الذي يَكونُ الحَصادُ فيه على العامِلِ عُرفًا لَو أخَّرَه وتَغافَلَ عن الحَصادِ حتى هَلَكَ، قالَ أبو بَكرٍ البَلْخِيُّ: يَضمَنُ ذلك، وقالَ الفَقيهُ أبو اللَّيثِ: إذا أخَّرَ تَأخيرًا فاحِشًا لا يُؤَخِّرُ النَّاسُ إلى مِثلِه كانَ ضامِنًا، وإلَّا فلا، هذا إذا شرطَا هذه الأعمالَ على العامِلِ، وإنْ شُرِطَ شَيءٌ مِنْ ذلك على صاحِبِ الأرضِ فَسَدَ العَقدُ عندَ الكلِّ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 176 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.