Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 215

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الأول: العاقدان

وَلَو أجَّرَ الصَّبيُّ المَحجورُ نَفْسَه وعَمِلَ وسَلِمَ مِنْ العَملِ، يَستَحقُّ الأجْرَ، ويَكونُ الأجْرُ لَه، أمَّا استِحقاقُ الأجْرِ فلأنَّ عَدَمَ النَّفاذِ كانَ نَظَرًا لَه، وكانَ النَّظَرُ بعدَ الفَراغِ مِنْ العَملِ سَليمًا في النَّفاذِ، فيَستَحقُّ الأُجرةَ، ولا يُهدَرُ سَعيُه فيَتَضرَّرَ به، وكانَ الوَليُّ أذِنَ له بذلك دِلالةً بمَنزِلةِ قَبولِ الهِبةِ مِنْ الآخرينَ.

وأمَّا كَونُ الأُجرةِ المُسمَّاةِ لَه؛ فلأنَّها بَدَلُ مَنافِعَ، وهي حَقُّه.

وَلَو هَلَكَ الصَّبيُّ في يَدِ المُستَأجِرِ في المدَّةِ ضَمِنَ؛ لأنَّه صارَ غاصِبًا؛ حَيثُ استَعمَلَه مِنْ غيرِ إذْنِ وَلِيِّه، ولا يَجِبُ الأجْرُ؛ لأنَّ الأجرَ مع الضَّمانِ لا يَجتَمِعانِ.

وَلَو قَتَلَ الصَّبيُّ خَطَأً فعلى عاقِلَتِه الدِّيةُ، أو القِيمةُ، وعليه الأجْرُ في مالِهِ؛ لأنَّ إيجابَ الأُجرةِ هَهُنا لا يُؤدِّي إلى الجَمْعِ؛ لِاختِلافِ مَنْ عليه الواجِبُ (¬١).

وقد تَقدَّمَ الكَلامُ فيه مُستَوفًى في أولِ كِتابِ البَيعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 215 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.