Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 219

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثاني: الصيغة

وقالَ المالِكيَّةُ: تَنعقِدُ الإجارةُ بصيغةٍ، كالبَيعِ، فتَنعقِدُ بما يَدلُّ على الرِّضا، وإنْ مُعاطاةً (¬١).

وقيلَ هي: لَفظٌ، أو ما يَقومُ مَقامَه، يَدلُّ على تَمليكِ المَنفَعةِ بعِوَضٍ. اه.

والمُعاطاةُ تَدخُلُ في قَولِه: أو ما يَقومُ مَقامَه، وكذا سائِرُ ما يَدلُّ على الرِّضا، ولا يَدخُلُ فيها لَفظُ المُساقاةِ؛ فلا تَنعقِدُ بها؛ لإخراجِ الوَضعِ الشَّرعيِّ عما جُعِلَ له (¬٢).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الرُّكنُ الثَّاني: الصِّيغةُ: وهي كالبَيعِ، ويُشترَطُ فيها ما يُشترَطُ في صِيَغِ البَيعِ، إلَّا عَدَمَ التَّأْقِيتِ.

نَحوَ قَولِ المُؤجِّرِ: آجَرتُكَ هذا الثَّوبَ مثلًا، أو أكَرَيتُكَ إيَّاه، أو مَلَّكتُكَ مَنافِعَه سَنةً، بكَذا، فيَقولُ المُستَأجِرُ فَورًا: قَبِلتُ، أو استَأجَرتُ، أو اكتَريتُ، أو استَكرَيتُ.

وَمِنَ الكِناياتِ هُنا: اسكُنْ داري شَهرًا بكَذا، أو جَعَلتُ لَكَ مَنفعَتَها سَنةً بكَذا. ومِنها الكِتابةُ مع النِّيَّةِ، وإشارةُ الأخرَسِ المُفهِمةُ.

وَلا تَنعقِدُ بالمُعاطاةِ على الصَّحيحِ، وقيلَ: تَجوزُ.

والأصَحُّ انعِقادُ الإجارةِ بقَولِ المُؤجِّرِ لِدارٍ مثلًا: آجَرتُكَ، أو أكَرَيتُكَ مَنفعَتَها سَنةً مثلًا بكَذا، فيَقبَلُ المُستَأجِرُ؛ فهو كَما لَو قالَ: آجَرتُكَها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 219 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.