Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 222

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. من دفع إلى غيره شيئا ليعمله من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجرة

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: التَّحقيقُ أنَّ المُتعاقدَيْنِ إنْ عَرفَا المَقصودَ انعَقدَتْ بأيِّ لَفظٍ كانَ مِنْ الألفاظِ التي عَرفَ بها المُتعاقدانِ مَقصودَهما، وهذا عامٌّ في جَميعِ العُقودِ؛ فإنَّ الشَّارِعَ لَم يَحُدَّ حَدًّا لِألفاظِ العُقودِ، بَلْ ذكرَها مُطلَقةً، فكَما تَنعقِدُ العُقودُ بما يَدلُّ عليها مِنْ الألفاظِ الفارِسيةِ والرُّوميَّةِ وغَيرِهما مِنْ الألسُنِ العَجَميَّةِ، فهي تَنعقِدُ بما يَدلُّ عليها مِنْ الألفاظِ العَربيَّةِ (¬١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: وهذا قولُ جُمهورِ العُلماءِ، كمالِكٍ، وأبي حَنيفةَ، وهو أحَدُ القوليْنِ في مَذهبِ أحمدَ، قالَ شَيخُنا: بل نُصوصُ أحمدَ لا تَدُلُّ إلا على هذا القَولِ (¬٢).

مَنْ دفعَ إلى غَيرِه شَيئًا لِيَعمَلَه مِنْ غيرِ عَقدٍ ولا شَرطٍ ولا تَعريضٍ بأُجرةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن عَمِلَ لِغَيرِه عَملًا مِنْ غيرِ عَقدٍ ولا شَرطٍ ولا تَعريضٍ بأجْرٍ، ولَم يَكُنْ مُتبرِّعًا، هَلْ يَستَحقُّ أُجرةً لِما عَمِلَه أو لا؟

فذهبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّ كلَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيرِه مِنْ مالٍ أو غَيرِه، بأمرِه أو بغَيرِ أمرِه، نَفَذَ ذلك؛ فإنْ كانَ مُتبرِّعًا لَم يَرجِعْ به، أو غيرَ مُتبرِّعٍ، وهو مَنفَعةٌ، فلَه أُجرةُ مِثلِه، أو مالٌ، فلَه أخذُه مِمَّنْ دفعَه عنه، بشَرطِ أنْ يَكونَ المَعمولُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.