Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 230

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. من دفع إلى غيره شيئا ليعمله من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجرة

وأمَّا في داخِلِ الحَمَّامِ بلا إذْنٍ مِنْ الحَمَّاميِّ، فإنَّه يَلزَمُه الأُجرةُ، وإنْ لَم يَجْرِ لَها ذِكْرٌ.

والفَرقُ بَينَه وبَينَ القَصَّارِ ونَحوِه أنَّ هَؤُلاءِ صَرَفوا مَنافِعَهم لِغَيرِهم، وأنَّ الدَّاخِلَ لِلحَمَّامِ استَوفَى مَنفَعةَ الحَمَّامِ بسُكونِهِ، فإنْ أذِنَ له في الدُّخولِ فالحَمَّامُ فيهِ كالأجيرِ، كَما قالوا به فيمَن دخلَ سَفينةً بإذْنِ صاحِبِها، حتى أتَى السَّاحِلَ، ولَم يَجْرِ ذِكْرُ الأُجرةِ؛ فإنَّه كالأجيرِ فيما ذُكِرَ على الأوْجُهِ السَّابِقةِ، أصَحُّها: لا أُجرةَ لَه، فإنْ دخلَها بغَيرِ إذْنٍ استَحقَّ عليه الأُجرةَ.

قالَ في المَطلَب: ولَعَلَّه فيما إذا لَم يَعلَمْ به مالِكُها حتى سَيَّرَها، وإلَّا فيُشبِهُ أنْ يَكونَ كَما لَو وَضَعَ مَتاعَه على دَابَّةِ غَيرِه، فسَيَّرَها مالِكُها؛ فإنَّه لا أُجرةَ على مالِكِه، ولا ضَمانَ (¬١).

وقالَ العِمرانيُّ ﵀ في «البَيان»: إذا دفعَ إلى رَجُلٍ ثَوبًا لِيَخيطَه لَه، أو مَتاعًا لِيَحمِلَه له إلى مَكانٍ، فإنْ سَمَّى له أُجرةً صَحيحةً … استَحقَّ المُسمَّى، ولا كَلامَ، وإنْ سَمَّى له أُجرةً فاسِدةً، أو عَرضَ له بالأُجرةِ، بأنْ قالَ: اعمَلْ وأنا أُحاسِبُكَ على أُجرَتِكَ، أو لا تَرى مِنِّي إلَّا ما يَسُرُّكَ، استَحقَّ أُجرةَ المِثلِ؛ لأنَّه قد عَرضَ له بالأُجرةِ، وهي مَجهولةٌ، فاستَحقَّ أُجرةَ المِثلِ، كَما لَو سَمَّى له عِوَضًا فاسِدًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.