Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 235

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المعقود عليه في عقد الإجارة هل هو المنفعة أو العين؟

قالَ الحَنفيَّةُ: وإذا عُرِفَ أنَّ الإجارةَ بَيعُ المَنفَعةِ، يَخرُجُ عليه بَعضُ المَسائِلِ:

١ - لا تَجوزُ إجارةُ الشَّجرِ والكَرْمِ لِلثَّمرِ؛ لأنَّ الثَمرَ عَينٌ، والإجارةَ بَيعُ المَنفَعةِ، لا بَيعُ العَينِ.

٢ - لا تَجوزُ إجارةُ الشَّاةِ لِلَبنِها أو سَمنِها أو صُوفِها أو وَلَدِها؛ لأنَّ هذه أعيانٌ؛ فلا تُستحَقُّ بعَقدِ الإجارةِ، وكَذا إجارةُ الشَّاةِ لِتُرضِعَ جَدْيًا أو صَبِيًّا؛ لِمَا قُلْناه.

٣ - لا تَجوزُ إجارةُ ماءٍ في نَهَرٍ أو بِئرٍ أو قَناةٍ أو عَينٍ؛ لأنَّ الماءَ عَينٌ؛ فإنِ استَأجَرَ القَناةَ والعَينَ والبِئرَ مع الماءِ، لَم يَجُزْ أيضًا؛ لأنَّ المَقصودَ منه الماءُ، وهو عَينٌ.

٤ - لا يَجوزُ استِئجارُ الآجامِ التي فيها الماءُ لِلسَّمَكِ وغَيرِه مِنْ القَصَبِ والصَّيدِ؛ لأنَّ كلَّ ذلك عَينٌ، فإنِ استَأجَرَها مع الماءِ فهو أفْسَدُ وأخبَثُ؛ لأنَّ استِئجارَها بدُونِ الماءِ فاسِدٌ، فكانَ مع الماءِ أفسَدَ.

٥ - لا تَجوزُ إجارةُ المَراعي؛ لأنَّ الكَلَأَ عَينٌ؛ فلا تَحتَمِلُ الإجارةَ.

٦ - لا تَجوزُ إجارةُ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، ولا تِبْرِهِما، وكَذا تِبْرُ النُّحاسِ والرَّصاصِ، ولا يَجوزُ استِئجارُ المَكيلاتِ والمَوزوناتِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 235 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.